عناصر مشابهة
الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان في التشريع الأردني
الناشر: |
جرش
|
---|---|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | |
التاريخ الميلادي: | 2021 |
الصفحات: | 1 - 90 |
رقم MD: | 1242971 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة جرش |
الكلية: | كلية الحقوق |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | يعتبر شرط الاحتفاظ بالملكية من الشروط التي ترد في العقود وخاصة عقد البيع كاستثناء من الاستثناءات الاتفاقية يرد على مبدأ انتقال الفوري للملكية، والشرط الاحتفاظ بالملكية يشتهر عند البائعون بالتقسيط ليحتفظ البائع بالملكية المبيع ولضمان الحق استرجاع المبيع في حال المشتري لم يستكمل الثمن المترتب عليه حتى تنتقل الملكية المبيع إلى المشتري بأثر رجعي منذ وقت التعاقد، وفي ذات العقد أو في عقد منفصل عن العقد يستطيع الأطراف الاتفاق فيما بينهم بوضع شرط يلزم المشتري بالتعويض إذا لم ينفذ الالتزام المترتب عليه، ويخضع التعويض إلى رقابة المحكمة وعدم التعسف بالمشتري من قبل البائع. شرط الاحتفاظ بالملكية يمكن اللجوء إليه بكل من بيع العقارات والمنقولات ولا يؤثر الشرط على صحة العقد حيث يبقى صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية إذا كان الدافع إلى وجود الشرط مشروع وقانوني لأن غير ذلك يعتبر باطل ويبطل العقد، حيث أتاح المشرع الأردني إلى المتعاقدين حرية وضع الشروط أن كانت بتخفيف أو تشديد الشروط العقد فيما بينهم وأن كانت بذات العقد أو باتفاق لاحق عليه بشرط الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعقد الواردة في القانون المدني الأردني. |
---|