عناصر مشابهة

أثر مبدأ المشروعية في حجية الدليل الجزائي في القانون الجزائري

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Effect of the Principle of Legality on the Authenticity of Penal Evidence in Algerian Law
المصدر:مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: بقدار، عبدالقادر كمال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالسلام، محمد نور الدين (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج14, ع1
محكمة:نعم
الدولة:الإمارات
التاريخ الميلادي:2017
التاريخ الهجري:1438
الصفحات:263 - 294
ISSN:1996-2320
رقم MD:973041
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 04405nam a22002537a 4500
001 1715946
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |9 524603  |a بقدار، عبدالقادر كمال  |e مؤلف 
245 |a أثر مبدأ المشروعية في حجية الدليل الجزائي في القانون الجزائري 
246 |a The Effect of the Principle of Legality on the Authenticity of Penal Evidence in Algerian Law 
260 |b جامعة الشارقة  |c 2017  |g يونيو  |m 1438 
300 |a 263 - 294 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لا يقتصر مفهوم المشروعية الجزائية عند حدود التوافق مع النص، بل تتسع حدودها إلى التوافق مع القواعد القانونية المعترف بها عند الجماعة أيا كان مصدرها، ولما كانت إجراءات تحصيل الدليل غالبًا ما تنطوي على مساس بحرية الأفراد، فإنه لا سبيل لحماية الحريات إلا بصيانة الإجراءات وفقاً لمبدأ المشروعية، لذلك ارتقى هذا المبدأ إلى أن يكون حقًا من حقوق الإنسان، وتجسدت حمايته دستوريًا وفي التشريعات الجزائية، كما اعتبر قيدًا تضبط به حرية القاضي أثناء تقديره للدليل، ووسيلة هامة لتحقيق التوازن بين مصالح الخصوم، فلما كانت الخصومة الجزائية تسفر عن نزاع بين النيابة العامة والمتهم، فإن الحل العادل لهذا النزاع لن يتحقق ما لم يتولاه القضاء ويمكن من الرقابة على مشروعية الإجراءات حتى يضبط التوازن بين مصالح الخصوم. هذا وتقتضي المهام الرقابية للقاضي الجزائي مهمة توقيع جزاء البطلان على كافة الإجراءات غير المشروعة، والذي يترتب عليه تجريد الإجراء من قيمته القانونية وتعطيل دوره في سير الدعوى الجنائية، وبالتالي عدم الاعتداد بجميع الآثار المبنية عليه. 
520 |b The concept of penal legality is not limited to compatibility with the text, but rather extended to compatibility with legal rules recognized by members of different groups regardless of their origins. The procedure of collecting evidence often involves violation of the freedom of individuals; therefore, the maintenance of procedures according to the principle of legitimacy is the only way to protect freedoms. For this reason, this principle has evolved into a human right, and its protection is incorporated in constitutional and penal legislation. It is also considered a restriction on the freedom of the judge during his evaluation of the evidence and an important means to reconcile between the interests of the adversaries. No fair solution to this conflict may be achieved unless the judiciary handles the issue and enables oversight of the legality of the proceedings in order to ensure an equitable handling of the interests of the adversaries. The surveillance functions of the criminal judge require the task of signing the penalty of nullification of all illegal measures, which entails stripping the procedure of its legal value, impeding its role in criminal proceedings, and, consequently, ignoring all the effects that could possibly result from it. 
653 |a مشروعية الدليل الجزائي  |a المشروعية الجزائية  |a حجية الدليل الجزائي  |a القانون الجزائري 
692 |a المشروعية الجزائية  |a الحماية الدستورية  |a الرقابة القضائية  |a البطلان  |a الاقتناع القضائي  |b Penal Legality  |b Protect  |b Principle of Legitimacy 
700 |9 524604  |a عبدالسلام، محمد نور الدين  |e م. مشارك 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 010  |e University of Sharjah Journal of Sharia & Law Sciences  |l 001  |m مج14, ع1  |o 0514  |s مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  |v 014  |x 1996-2320 
856 |u 0514-014-001-010.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 973041  |d 973041