عناصر مشابهة

استبدال الوقف المهجور بين الفقه المالكي وقانون مدونة الأوقاف: أهميه وماهية حكما وحكمة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة المذهب المالكي
الناشر: مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى
المؤلف الرئيسي: السوسى، عبدالله التنانى بنطاهر (مؤلف)
المجلد/العدد:ع24
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
التاريخ الهجري:1439
الصفحات:53 - 86
DOI:10.37259/1234-000-024-003
ISSN:2028-0742
رقم MD:855143
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سعت الدراسة إلى استبدال الوقف المهجور بين الفقه المالكي وقانون مدونة الأوقاف. وجاءت الدراسة في أربعة مباحث، تناول الأول أهمية الوقف عند المسلمين، والذي يعد من أهم الروافد الاقتصادية الدائمة التي شرعها الإسلام للتقريب بين طبقات المجتمع المسلم، ولردم الهوة بين المترنحين تحت خط الفقر، والمرتاحين فوق حظهم الوفر، ابتكره المسلمون لتحقيق هدفين، هدف روحي، وتنموي من أجل تحقيق أهداف التنمية البشرية في المجالات الدينية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها. وتطرق الثاني إلى ماهية استبدال الوقف المهجور، فالاستبدال هو كل تغيير يحدث في الوقف عيناً أو صفة والتي تمثلت في استبدال صفة الوقف مع بقاء عينه، واستبدال عين الوقف مع بقاء صفته، واستبدال عين الوقف وصفته معاً، أما المهجور فيقصد بها انتهاء المهمة المنوطة بالوقف، وذلك باستحالة الاستفادة منه أو صعوبتها، فيتم التخلي عنه للتلف والضياع. وناقش الثالث حكم استبداله، فالأصل في الوقف أنه لا يجوز استبداله ولا يدخله أي نوع من أنواع التغيير، لا في ذاته ولا في صفته؛ لأن الوقف ليس إلا إزالة الملك عن الموقوف وجعله لله تعالي خالصاً. وذكر الرابع حكمة استبداله، حيث اتفق الفقهاء على إعمال المصلحة في جواز الاستبدال في الوقف وفى عد جوازه على السواء، فمنهم من قال لا يجوز الاستبدال من جمهور المالكية والحنفية والشافعية فلمصلحة المحافظة على الأوقاف، ومنهم من قال يجوز الاستبدال صفة أو حتى بإسقاط العين الموقوفة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأصل في الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات أنها معللة؛ إلا أن الغالب في العبادات التوقيف تعبدا، والأصل في المعاملات التوفيق تعقلا للعلة وتعلقا بالمصلحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021