عناصر مشابهة

خصوصيات توثيق الوقف وإثباته فى ضوء مدونة الأوقاف

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: يونس الزهرى
المؤلف الرئيسي: جنوي، أشرف (مؤلف)
المجلد/العدد:ع13
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:150 - 164
رقم MD:781199
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى التعرف على "خصوصيات توثيق الوقف وإثباته في ضوء مدونة الأوقاف". وأوضحت الدراسة أن الوقف يعتبر من أوجه التبرع التي دعا بها الإسلام، حيث يعبر عن ثقافة التضامن بين أفراد المجتمع، لذلك أولاه المشرع المغربي عناية خاصة بالتنظيم، فبالرجوع إلى المادة 9 من مدونة الحقوق العينية نجدها تصف الحبس ضمن الحقوق العينية الأصلية، وتحيل صراحة في تنظيم أحكامه على مدونة الأوقاف. وتناولت الدراسة محورين هما: المحور الأول "توثيق الإشهاد على الوقف عند إنشائه" وتضمن "الفقرة الأولى إنشاء الوقف وتشمل "أولاً الأحكام الموضوعية لإنشاء الوقف، ثانياً الأحكام الشكلية اللازمة لإنشاء الوقف"، والفقرة الثانية توثيق الوقف عند إنشائه وتشمل "أولاً الإشهاد العدلي على الوقف كتابة، ثانياً اعتماد المحرر المعرفي استثناء في الوقف". وتمثل المحور الثاني في "إثبات الوقف عند النزاع" وتضمن "الفقرة الأولى إثبات الوقف بواسطة الشهادة العدلية وتشمل "أولاً رسم التحبيس، ثانياً شهادة اللفيف، ثالثاً شهادة السماع الفاشي، رابعاً نسخ ونظائر رسوم التحبيس"، والفقرة الثانية دور باقي الحجج في إثبات الوقف وتشمل "أولاً إثبات الوقف بالحيازة، ثانياً إثبات الوقف بواسطة الحوالة الحبسية". واختتمت الدراسة بالقول بأن "الوقف هو تصرف شكلي بامتياز، والمشرع المغربي بقدر ما تشدد في توثيق الوقف عند إنشائه، بقدر ما كان مرناً في إثباته وحسننا فعل لأنه يعلم أن نسبة كبيرة من الأملاك الوقفية لا تتوفر على رسوم تحبيسها، إما لعدم وجودها أصلاً، أو لضياعها بإهمال أو تقصير، أو لتلاشيها مع مرور الزمن". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018