عناصر مشابهة

بعض مظاهر قصور قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م. المتعلقة بالأجر

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: شكورفو، على أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:س4, عدد خاص
محكمة:نعم
الدولة:ليبيا
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:92 - 119
رقم MD:849563
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى التعرف على" بعض مظاهر قصور قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م المتعلقة بالأجر". وتناولت هذه الدراسة مطلبين وهما: المطلب الأول: ماهية الأجر، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: تعريف الأجر، ثانياً: طرق تحديد الأجر، ثالثاً: صور الأجر وملحقاته. المطلب الثاني: أوجه قصور القانون المتعلقة بتنظيم الوفاء بالأجر، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: زمان دفع الأجر، ثانياً: مكان دفع الأجر، ثالثاً: نقود الوفاء، رابعاً: إثبات الوفاء بالأجر. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على عدم تناول القانون تنظيماً لبيان موعد دفع مستحقات العامل الذي انتهت خدماته. وعدم تناول القانون تنظيما لبيان مكان الدفع. كما أكدت على عدم تناول القانون تنظيما لبيان نوع عملة الوفاء بالأجر. واختتمت الدراسة موضحة أن مظاهر القصور هذه تجعل العودة إلى أحكام القانون المدني حتمية، حيث إنه من القواعد المستقرة قانوناً أنه في حالة عدم وجود النص الخاص يتم الرجوع إلى القواعد العامة، ومصدر هذه القواعد في تنظيم ما يتعلق بعقد العمل عند خلو قانون العمل من نص خاص هو القانون المدني التي تمثلت المواد 680، 681، 682، 689. بما فيها من قصور وعجز عن توفير الحماية الكافية للعامل، وهذا ما كان سبباً لتنظيم الشرع الليبي لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018