عناصر مشابهة

الجناية بالترويع في الفقه الإسلامي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المؤلف الرئيسي: السلطان، عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع28
محكمة:نعم
الدولة:السعودية
التاريخ الميلادي:2013
التاريخ الهجري:1434
الصفحات:235 - 302
ISSN:1658-4201
رقم MD:476038
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تعريف الجناية بالترويع؛ بأنها تصرف يصدر من الجاني يفزع المجني عليه، ويثبت به إما هلاكه أو نقص يصيبه أو فقد منفعة من منافعه، ولأن الترويع أمر معنوي غير محسوس الأثر في المجني عليه فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى قد أناطوا حكم الجناية به إلى وسائل ظاهرية للتفريق بين الترويع المؤثر وغير المؤثر. فالأول: فعل صادر من الجاني. ويترتب عليه وجوب العقوبة، بخلاف الترويع غير المؤثر –الارتياع-الذي هو فعل المجني عليه، ولا يترتب عليه عقوبة. \ وقد اتفق جمهور الفقهاء على إمكانية وقوع الجناية بالترويع، وتحميل المروع مسؤولية فعله إن أدى ذلك إلى وقوع ضرر بإيجاب الدية باعتبار الترويع وسيلة لا تقتل غالباً، فتكون الجناية به شبه عمد، وقد تتحول الجناية به –في بعض الظروف-إلى وسيلة تقتل غالباً. ومن ثم تكون الجناية عمدية، يجب فيها القصاص.