عناصر مشابهة

الجريمة و ضوابطها في الفقه الإسلامي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البحوث الأمنية
الناشر: كلية الملك فهد الأمنية - مركز البحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: الديرشوي، عبدالله بن محمد نوري (مؤلف)
المجلد/العدد:مج 18, ع 42
محكمة:نعم
الدولة:السعودية
التاريخ الميلادي:2009
التاريخ الهجري:1430
الصفحات:77 - 139
ISSN:1658-0435
رقم MD:455095
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يعرف الفقهاء الجريمة بأنها: محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير. ويعرفها القانونيون بأنها: فعل غير مشروع، صادر عن إرادة جنائية، يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا. \ \ وللجريمة أركان ثلاثة هي: الركن الشرعي، ويعني وجود نص يحظر الجريمة ويعاقب عليها. والركن المادي: ويراد به الفعل المكون للجريمة. والركن المعنوي: ويراد به القصد الجنائي. \ \ واختلف القانونيون في تحديد أساس التجريم على ثلاثة مذاهب: أولها يرى أنه الضرر، والثاني يرى أنه الإرادة الآثمة، والثالث يرى أنهما معا أساس التجريم. والأول أقرب إلى فقهنا لأن فقهائنا ينظرون إلى الجريمة على أنها السلوك أو الفعل المحظور بمقتضى نصوص الشرع. غير أن الثالث ليس ببعيد أيضا لأن فقهاءنا يشترطون لاعتبار الفعل جريمة أن تصحبه الإرادة الآثمة. \ \ كما اختلف القانونيون في تحديد ضابط الجريمة على ثلاثة مذاهب: فذهب فريق إلى أن الجريمة ما ورد النص القانوني باعتباره جريمة. وذهب فريق ثان إلى أن الضرر هو ضابط التجريم وعلته. بينما ذهب فريق ثالث إلى اعتبار الاثنين معا. وأقرب هذه الاتجاهات إلى فقهنا هو الأول فكل ما خالف النص الشرعي يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يمكن أن يحدثه. \ \ وقد انتهيت إلى أن للجريمة لدى فقهائنا أربعة ضوابط هي: \ أ- كل جريمة لابد أن تكون معصية. \ ب- لابد أن يكون مصدر الحظر الشرع. \ ج- كل جريمة لابد أن تتمثل في فعل. \ د- لابد في الجريمة من الزجر عنها بحد أو تعزير.