عناصر مشابهة

تظهير الشيكات للمصرف وعلاقتها بالحساب الجاري وفقا للتشريع الفلسطيني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: حمارشة، فاتح محمود أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج11, ع42
محكمة:نعم
الدولة:الكويت
التاريخ الميلادي:2023
التاريخ الهجري:1444
الصفحات:447 - 478
DOI:10.54032/2203-011-042-012
ISSN:2410-2237
رقم MD:1442451
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 05169nam a2200229 4500
001 2188816
024 |3 10.54032/2203-011-042-012 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |9 626013  |a حمارشة، فاتح محمود أحمد  |e مؤلف  |g Hamrasheh, Fateh 
245 |a تظهير الشيكات للمصرف وعلاقتها بالحساب الجاري وفقا للتشريع الفلسطيني 
260 |b كلية القانون الكويتية العالمية  |c 2023  |g مارس  |m 1444 
300 |a 447 - 478 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تناول البحث علاقة تظهير الشيكات للمصرف بالحساب الجاري، استنادًا إلى أحكام قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، الساري في الضفة الغربية من فلسطين، واعتمادًا على أحكام كل من التظهير التمليكي والتظهير التوكيلي، والأحكام المتعلقة بالحساب الجاري، والمبادئ التي يقوم عليها. ويعالج البحث إشكالية عدم التفرقة بين التظهير التمليكي والتظهير التوكيلي للمصرف، من قبل فاتح الحساب الجاري، وفي ترتيب آثار واحدة على كلا التظهيرين، برغم اختلاف أحكام كل منهما؛ فقد أصدرت محكمة استئناف رام الله حكما نص على أن "تظهير الشيكات عند إيداعها في الحساب لا تنطبق عليه أحكام التظهير المنصوص عليها في قانون التجارة، من أن الأصل في التظهير أن يكون تمليكيا، وإن كان التظهير توكيليا، فإنه لا يكون كذلك إلا إذا كان صريحًا، وإن الأصل في الشيكات المودعة في حساب العميل لدى البنك أنها وديعة يلتزم البنك برد قيمتها إن تم تحصيلها، أو بردها عينًا إن لم يتم تحصيل قيمتها. ولتناول هذه الإشكالية؛ فقد اعتمدت الدراسة على النهج التحليلي، من خلال توضيح النصوص القانونية الناظمة لتظهير الشيكات، وتلك الناظمة للحساب الجاري والعلاقة بينهما. وتضمنت الدراسة محورين رئيسيين: الأول يتعلق بتظهير الشيكات في الحساب الجاري تظهيرا ناقلا للملكية، والآثار القانونية المترتبة على هذا التظهير بالنسبة إلى البنك والعميل، سواء عند صرف قيمة الشيك، أو عند إعادة الشيك من دون صرف. والثاني يتعلق بتظهير الشيك من قبل فاتح الحساب الجاري تظهيرا توكيليا، والآثار القانونية المترتبة على هذا التظهير، سواء عند قبض قيمة الشيك، أو عند إعادة الشيك من دون صرف. وخلصت الدراسة إلى أن الأصل في التظهير أنه تمليكي، وفيه لا تسجل قيمة الشيك كمدفوع في الحساب الجاري إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك، وعند عدم صرف قيمة الشيك فإن للمصرف إقامة الدعوى الصرفية، أو إجراء قيد عكسي خروجا عن مبدأ التجديد في الحساب الجاري، مع الاحتفاظ بالشيك كتأمين لنتيجة الحساب الجاري بعد قفله، ما لم يوجد اتفاق مخالف. أما في حالة التظهير التوكيلي فإن أحكام عقد الوديعة، وعقد الوكالة، هي التي تنطبق على هذه العلاقة، وتسجل قيمة الشيك كمدفوع في الحساب الجاري بعد تحصيلها سندًا لعقد الوكالة، وللمصرف إقامة الدعوى الصرفية نيابة عن العميل في حالة إعادة الشيك من دون صرف. وأوصت الدراسة بضرورة إلزام المصارف، من خلال سلطة النقد، بواجب الإعلام والتبصير للعملاء عند تظهير الشيكات، وكذلك بضرورة إبراز الشروط المخالفة للقواعد التكميلية الواردة في قانون التجارة عند توقيع عقد فتح الحساب الجاري. 
653 |a المؤسسات المصرفية  |a تظهير الشيكات  |a الحسابات الجارية  |a النصوص التشريعية  |a فلسطين 
692 |a تظهير تمليكي  |a تظهير توكيلي  |a شيك  |a حساب جار  |a قيد عكسي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 012  |e kuwait International law School Journal  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ  |l 042  |m مج11, ع42  |o 2203  |s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  |v 011  |x 2410-2237 
856 |u 2203-011-042-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1442451  |d 1442451