عناصر مشابهة

المسائل المعدودة في المعاملات والأحوال الشخصية في الفقه الحنفي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Enumeratail Issues in Transactions and Personal Status in Al-Hanafi Figh
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: عبدالصمدوف، عبدالناصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو جابر، مأمون مجلي محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:1 - 208
رقم MD:1225363
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تتناول الدراسة المسائل المعدودة في المعاملات والأحوال الشخصية في الفقه الحنفي: جمعا وتنقيحا، وتمييزا، وبيانا للمعتمد، وما المختلف فيها، وما أسباب الاختلاف مع ضبط نوع المسائل التي حوتها الرسالة، فشكلت بذلك مجالا جديدا للبحث في المذاهب الفقهية الأربعة عامة، والمذهب الحنفي خاصة. وقد حصرت الدراسة في بابي المعاملات والأحوال الشخصية، وقد تنوعت طبيعتها، فشملت آراء لأئمة المذهب: كأبي حنيفة وزفر، وقواعد فقهية كالمسائل التي جعل فيها النائم كاليقظان ومسائل السكوت كالرضا، وقواعد أصولية كالمسائل التي قدم فيها القياس على الاستحسان وعلم الرواية كالمسائل التي رواها محمد عن أبي يوسف. كل ذلك بعد بيان المقصود بمصطلح "المسائل المعدودة" والبرهنة على وجوده في المذهب الحنفي، وبيان الأسباب التي أدت لحصر هذه المسائل في عدد معين سواء اتفق عليه أم اختلف. وقد سارت دراستها على نسق منظم وقريب في جميع مباحث الرسالة، فجاءت الرسالة في تمهيد، سبعة مباحث، وعدة مطالب وفروع وخاتمة، ومن أهم النتائج التي توصل لها: تنوعت طبيعة المسائل المعدودة ما بين آراء الأئمة: كالمسائل التي توقف فيها أبو حنيفة، والمفتي فيها على قول زفر، ولم تكن أحكام المسائل المعدودة موضوع اتفاق بين أئمة المذهب الحنفي وكذا عدادها، وظهر دور المتأخرين بشكل واضح في الزيادة على هذه المسائل، وبلغ عدد المسائل في بابي المعاملات والأحوال الشخصية والتي توقف فيها أبو حنيفة مسألتان في المعاملات فقط، والتي أفتي فيها بقول زفر ثماني مسائل، والتي أنكرها أبو يوسف من رواية محمد مسألة في الأحوال الشخصية فقط، والتي قدم فيها القياس على الاستحسان أثنتا عشرة مسألة، والتي جعل فيها النائم كاليقظان اثنتا عشرة مسألة، والتي جعل فيها السكوت كالرضا اثنتان وعشرون، والتي في انفراد أحد الوصيين بالتصرف ثلاث عشرة مسألة.