عناصر مشابهة
مسؤولية المستثمر " المشغل" الجوي وفقا لاتفاقية مونتريال بشأن تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالاطراف الثالثة لعام 2009
المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: |
الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
|
المؤلف الرئيسي: | |
المجلد/العدد: | ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | لبنان |
التاريخ الميلادي: | 2018 |
الصفحات: | 137 - 158 |
رقم MD: | 991959 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على مسؤولية المستثمر (الُمشغل) الجوي وفقًا لاتفاقية مونتريال بشأن تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة لعام (2009). تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مباحث. عرض المبحث الأول التعريف بالمستثمر الجوي وفيه تعريف المستثمر الجوي بمقتضى اتفاقية مونتريال لعام (2009)، المستعمل غير شرعي للطائرة. تناول المبحث الثاني شروط تحقق مسؤولية المستثمر الجوي وهي وقوع حدث أصاب الطرف الثالث (الغير) بضرر، أن يقع الضرر على إقليم دولة طرفًا في الاتفاقية، أن يقع الضرر من طائرة في حالة طيران، أن تكون الرحلة الجوية رحلة دولية. أشار المبحث الثالث إلى المسؤولية المحدودة للمستثمر الجوي اشتمل على الأحكام الجديدة لاتفاقية مونتريال لعام (2009) وتمثلت في (منح الأولوية لمبالغ التعويض عن الوفاة والإصابة الجسدية، الحكم بمصاريف أو نفقات التقاضي، دفع مبالغ كمقدمة من حساب مبلغ التعويض). واختتم البحث بالتأكيد على أن الاتفاقية سعت لتأمين أكبر قدر من الحماية للمضرورين على السطح من خلال إقرار نظام التأمين على المسؤولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|