عناصر مشابهة

إثبات النسب ونفيه في الاسلام: دراسة في المرتكز الاصولي والمنجز الفقهي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة جامعة الناصر
الناشر: جامعة الناصر
المؤلف الرئيسي: السعيدى، عبدالوهاب أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع4
محكمة:نعم
الدولة:اليمن
التاريخ الميلادي:2014
الصفحات:277 - 316
رقم MD:989567
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EduSearch
HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى بيان: 1- نظرة الشرع للنسب حيث نظريه للنسب تختلف عن نظرته لإقامة الحد فالشرع يثبت النسب لأدنى ملابسة، وهو يتشوف لذلك، أما الحد فإن الشرع يسقطه لوجود أي شبهة، وكذلك في الحقوق يجب البحث عن الإثبات، وفي الحدود يجب البحث عن الإسقاط. 2- ما هو الأصل في ثبوت النسب في الشريعة الإسلامية.. وهو كون المولود نشأ من اتصال جنسي بين الرجل والمرأة تحت مظلة الزواج، وإي علاقة جنسية خارج هذه المظلة يترتب عليه لحوق النسب لكون المولود ولدا لصاحب الماء وولدا للمرأة شرعا؛ لأن النسب له حقيقة واحدة لا يختلف باختلاف المرأة والرجل أو المسلم والكافر. فكل مولود يلده الإنسان فهو ابنه شرعا ولغة وطبا وهذا أصل يقاس عليه كل علاقة جنسية محرمة بين الرجل والمرأة أو أي ممارسة طبية لوسائل محرمة للإنجاب، فإذا نتج عن تلك العلاقة أو الممارسة أولادا وثبت لدينا مصدرهم فقد تحقق مناط الانتساب فيثبت لذلك نسبهم لآبائهم. 3- بيان أنواع الوطء بشبهة النكاح على اختلاف أنواع الشبهات التي ذكرها الفقهاء وهو يعود في جملته إلى اختلال شرط من شروط صحة النكاح وهذا يجعله من قبيل النكاح الفاسد. 4- هل يمكن أن ينسب ولد الزنا إلى أبيه الزاني مالم ينازعه فيه صاحب فراش صحيح؟ وهل نسبته لأبيه الزاني يعارض النصوص الشرعية فضلا عن توافقه مع القواعد والمبادئ الأصولية. 5- هل أدلة إثبات النسب أدلة معللة وليست تعبدية؟ وهل يمكن استفادتنا من الوسائل العلمية والطبية في مجال إثبات النسب، وفي حال الاستفادة منها يعد خروجا عن النصوص أم دائرا في فلك تلك النصوص ومستندا لها. 6- هل البصمة الوراثية بعد ثبوت حقيقتها العلمية تعد دليلا قاطعا على تحديد الأبوة؟ بيان المصدرية والمرجعية التي استند عليها هذا المنجز الفقه الاجتهادي الإسلامي، ثم منهجية قواعد التأصيل والتأويل لهذه المصدرية والمرجعية وهي نصوص الوحي (قرآنا وسنة). وبالله التوفيق