عناصر مشابهة

النظام القانوني لعقد وديعة الأوراق المالية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Legal system of the contract of the deposit of securities
الناشر: المفرق
المؤلف الرئيسي: أبوعليم، سليمان خليل مسلم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العطين، عمر فلاح بخيت (مشرف)
التاريخ الميلادي:2019
الصفحات:1 - 163
رقم MD:976852
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة آل البيت
الكلية:عمادة الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تناول المشرع الأردني عقد وديعة الأوراق المالية بالتقنين في مادة وحيدة في قانون التجارة نصت على بعض الأحكام وأحالت أحكاما إلى القواعد العامة وأغفلت أخرى، وصنفه وفقا لأيلولة الملكية وآثاره إلى عقد وديعة كاملة وعقد وديعة ناقصة وعقد مختلط بين الوديعة والوكالة، ويعتبر العقد عينيا وهو عقد معاوضة ملزم لجانبين وهو تجاري دائما بالنسبة للمصرف مما يتيح إثباته بكل الوسائل بينما لا يعتبر كذلك بالنسبة للعميل دائما، وقد اشترط المشرع لصحة العقد أن يتم تسليم الوديعة مقابل وصل تسليم وأن يتم الرد عند انتهاء العقد أو عند الطلب، إضافة إلى مشروعية المحل والسبب، واعتبر التراضي ركنا في العقد بشرط أن لا يعتريه عيب رضا أو عارض أهلية، واشترط في الأوراق المالية ومستحقات المصرف كركن محل أن تكون موجودة ومعينة وغير مخالفة للنظام والآداب، أما ركن السبب الذي يمثل غاية الأطراف من العقد فاشترط أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا، والطبيعة القانونية العقد تتأثر باتفاق الأطراف فإما أن يكون العقد وديعة عادية أو عقد مختلط، وكأثر لذلك فقد ألزم المشرع المصرف بالحفظ إذا كان الاتفاق عقد وديعة عادية ويضاف إليها الإدارة في حال الاتفاق على أن يكون العقد مختلطا، وترك أمر الاتفاق على أعمال الإدارة للطرفين ولم يحددها ولم يميز بينها، وخول المشرع هيئة الأوراق المالية تنظيم كل ما يتعلق الأوراق المالية بموجب تعليمات وأنظمة، وتمارس المصارف أعمال إدارتها للأوراق المالية في مركز إيداع خاص، والمصرف ملزم بالرد في الزمان والمكان المتفق عليه بعد التأكد من الهوية، وقد تشدد المشرع في الجزاء المترتب على إخلال المصرف ببنود العقد ففرض عقوبات جزائية بموجب قانون العقوبات، ومدنية في حال تحقق المسؤولية بموجب القانون المدني، وبالمقابل ألزم العميل أن يؤدي أجرة الحفظ وعمولة الإدارة وباقي المصروفات المتفق عليها ومنح المصرف أحقية حبس أوراق العميل المالية وحق الامتياز عليها في حال إخلال العميل ببنود العقد بموجب القانون المدني.