عناصر مشابهة

الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الأوراق النقدية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:حولية كلية اللغة العربية بجرجا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية اللغة العربية بجرجا
المؤلف الرئيسي: الشريف، يوسف هزاع مساعد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع19, ج1
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2015
التاريخ الهجري:1436
الصفحات:773 - 803
DOI:10.21608/BFAG.2015.21384
ISSN:2356-9050
رقم MD:975923
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سعى البحث إلى التعرف على الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الأوراق النقدية. واقتضت طبيعة البحث بأن تأتي بتمهيد وأربعة مباحث، تناول التمهيد التعريف بالحكم الشرعي لغة واصطلاحاً، وتعريف الفقه لغة واصطلاحاً، وتعريف الذكاة لغة واصطلاحاً، وتعريف الأوراق النقدية. وكشف المبحث الأول عن حقيقة الأوراق النقدية. بينما وتحدث المبحث الثاني عن تكييف الأوراق النقدية. واشتمل المبحث الثالث على نصاب الأوراق النقدية. وجاء المبحث الرابع بمقدار الزكاة في الأوراق النقدية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على إن الأوراق النقدية نقد مستقل قائم بذاته، يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من أحكام نقدية. كما أكدت النتائج على أنه لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً. وأيضاً لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً، ويجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً، إذا كان ذلك يداً بيد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018