عناصر مشابهة

المحور القضائي : قرارات محكمة النقض

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية
الناشر: الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد:ع1
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:115 - 156
ISSN:2605-7344
رقم MD:962197
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سلطت الدراسة الضوء على قرارات محكمة النقض. وجاءت تلك القرارات متمثلة في القرار عدد 525/8 المؤرخ في 8/11/2016 ملف مدني عدد: 983/1/2016 الغرفة المدنية (القسم الثامن) بمحكمة النقض، وينص على أن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بمقتضى الفصل 72 من قانون التحفيظ العقاري من التحقق تحت مسؤوليته من صحة الوثائق المدلي بها تأييداً لطلب التقييد. والقرار عدد (714/8) المؤرخ في (21/12/2015)، ملف مدني عدد (4055/1/2015) الغرفة المدنية القسم الثامن بمحكمة النقض، والذي ينص على قرار المحافظ برفض التحفيظ يقبل الطعن داخل أجل شهر من تبليغه طبقا للفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في (03/06/1915) المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري. والقرار عدد(1415/1) المؤرخ في(04/12/2013)، ملف إداري عدد (1956/1/4/2013) والذي ينص على حكم حائز لقوة الشيء المقتضي به قضى بقسمة العقار، وفق مشروع القسمة الوارد في تقرير الخبرة، وأن تنفيذ هذا الحكم لا يستلزم الإدلاء بالوثائق (رخصة إدارية وملف تقني). والقرار عدد(1205) المؤرخ في (16-03-2010) والذي ينص على أن مجرد إقامة رسم عقاري يتعلق بعقار سبق تحفيظه بمقتضى رسم عقاري، لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من المحافظة العقارية، مما يخول للمحافظ إصلاح هذا الخطأ تلقائياً عملاً بأحكام الفصل 29 من القرار الوزاري المؤرخ في (3/6/1915). واختتمت الدراسة بالحديث عن قرار (76) ملف عدد(85/13/5) والذي ينص على أن اختصاص القضاء العادي للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية محصور فيما حدد في مقتضيات المادة 96 من قانون التحفيظ العقاري وعدا ذلك من قرارات يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018