عناصر مشابهة

مدى إلزامية استدعاء المساهم للجمعية العامة في شركات المساهمة؟

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة المهن القانونية والقضائية
الناشر: عمر السكتاني
المؤلف الرئيسي: السكتانى، عمر (مؤلف)
المجلد/العدد:ع1
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:133 - 142
ISSN:2550-4002
رقم MD:941135
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الورقة إلى التعرف على مدى إلزامية استدعاء المساهم للجمعية العامة في شركات المساهمة؟. فقد حدد المشرع مجموعة من القواعد المشتركة لانعقاد أية جمعية عمومية عادية كانت أم استثناء إلى جانب قواعد خاصة بكل جمعية على حدة، ومن بين القواعد المشتركة، منها دعوة المساهمين إلى حضور الجمعية العمومية، وإعلام المساهمين بانعقاد الجمع العام، والمشاركة في الجمعيات العامة وتسييرها، وتحديد آليات ضمان التداول الفعال خلال انعقاد الجموع العامة. وقد يترتب على خرق إجراءات الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة بطلان الجمع العام وبالتالي بطلان كل المداولات والقرارات التي اتخذت خلاله، حيث نصت المادة 139 على ما يلي" تعد باطلة مداولات الجمعيات المتخذة خرقا لأحكام المادتين 110 و111 والفقرة الثالثة من المادة 113 والمادة 117 والفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 134". وختاما فإن النزاع موضوع النازلة هو نزاع تجارى، يمكن لطالب الاستشارة في نازلة الحال سلوك دعوى بطلان الجمع العام لعدم استدعائه بصفة قانونية من جهة، ولإخلال الجمع العام بالقواعد الآمرة اللازم احترامها من جهة ثانية، وتباشر هذه الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة والتي تتحدد في المحكمة المختصة نوعيا، والمحكمة المختصة محليا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021