عناصر مشابهة

الأطر الدستورية لإعمال نصوص الطوارئ الاستثنائية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: فكري، فتحي (مؤلف)
المجلد/العدد:ع91
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:12 - 28
رقم MD:905916
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى التعرف على الأطر الدستورية لإعمال نصوص الطوارئ الاستثنائية. وانتظمت الدراسة في ثلاثة نقاط، أوضحت الأولى التنظيم الدستوري لآلية إعلان حالة الطوارئ؛ حيث تناولت المادة (154) من الدستور الكيفية التي يجري بها إعلان حالة الطوارئ بنصها على أن: يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء جالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وّجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وناقشت الثانية الحدود الزمنية للعمل بحالة الطوارئ؛ حيث تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصي، وإذا ظل الوضع على ما هو عليه يُجدد الإعلان لمدة ثانية لا تتجاوز هي الأخرى ثلاثة أشهر، وهذا مع مراعاة أن تجديد حالة الطوارئ يقتضي أغلبية خاصة أعلى من المرة الأولى ممثلة في ثلثي أعضاء البرلمان. وتطرقت الثالثة إلى انعكاس قانون الطوارئ على النصوص الدستورية؛ حيث ربما يتوارد الهاجس بأن إعلان العمل بحالة الطوارئ يوقف نفاذ بعض النصوص الدستورية وما وسعته من ضمانات لكفالة الحقوق والحريات، والواقع أن بعث الحياة في قانون الطوارئ لا يغير من طبيعته وكونه أدني مرتبة من الوثيقة الدستورية، وبالتالي تظل قاعدة التزام النص الأدنى بالأعلى منه مكانة سارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018