عناصر مشابهة

أثر السياق في فهم النص: حجاب المرأة المسلمة 12 "الحلقة 102"

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: البراجيلي، متولي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:س47, ع562
محكمة:لا
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2018
التاريخ الهجري:1439
الصفحات:38 - 40
رقم MD:905792
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سلط المقال الضوء على الحلقة (102) من سلسلة أثر السياق في فهم النص "حجاب المرأة المسلمة". استعرض المقال ثلاثة أحاديث عن حجاب المرأة، الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: " إن كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس"، ويستدل من هذا الحديث أمرين، الأول، الحديث يورده العلماء في مواقيت الصلاة عند تبين وقت صلاة الفجر، والثاني يستدل من هذا الحديث حكم تغطيه الوجه أو عدم تغطيته. الحديث الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب الى رسول الله (ص)، فقبض النبي (ص) يده، فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ فقالت: بل يد امرأة: قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك"، ويستدل من هذا الحديث أنه إذا كان لليد حكم الوجه فهو حجة للقائلين بجواز كشفهما، وإن كانت اليد قد يتجاوز عن كشفها أحيانا للضرورة فهو حجة للقائلين بتغطية الوجه. واختتم المقال بعرض الحديث الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفي على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب، فقال يا سودة: أما والله ما تخفين علينا، فنظري كيف تخرجين، قالت : فانكفات راجعة، ورسول الله (ص) في بيتى، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله إنى خرجت لبعض حاجتى، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي الله اليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجين لحاجتكن". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018