عناصر مشابهة

بيع الحقوق المتنازع فيها بين الشريعة والقانون الجزائري

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: مدين، فاطمة الزهراء (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شرقي، حفصة (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع6
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:122 - 151
DOI:10.37324/1818-000-006-008
ISSN:2509-0291
رقم MD:885184
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:"سلطت الدراسة الضوء على بيع الحقوق المتنازع فيها بين الشريعة والقانون الجزائري. فقد تناول المشرع الجزائري تنظيم بعض أنواع البيوع، بأحكام خاصة في القسم الثاني من أحكام عقد البيع تحت عنوان ""أنواع البيع""، والبيوع التي تناولها المشرع هي: بيع ملك الغير 397 – 399 ق م ج، بيع الحقوق المتنازع عليها 400 – 403 ق م ج، بيع التركة 404 – 407 ق م ج، والبيع في مرض الموت 408 – 409 ق م ج، بيع النائب لنفسه 410 – 412 ق م ج. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لبيع الحقوق المتنازع فيها لغير عمال القضاء، من حيث مفهومه، وشروط تحققه، وتعريف حق الاسترداد وأثاره. والثاني فيه بيان لبيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء، من حيث الأشخاص الممنوعين من الشراء، والحكمة من المنع، شروط تحقق المنع، وجزاء مخالفته، ومنع المحامين من التعامل مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري ورغم تعديلات القانون رقم 5 – 10 المؤرخ في 20/ 6 / 2005، وكذا القانون رقم 7 / 5 المؤرخ في 13 / 5 / 2007، إلا أن هذا التعديل لم يمس موضوع بيع الحقوق المتنازع فيها بالرغم من وجود ثغرات قانونية فيه، ووجود تناقض ما بين أحكام القانون وأحكام الشرع، لأن هذه الأخيرة أقرت البطلان على شراء الحق المتنازع فيه، واعتبرته بيع غرر، أما في القانون الوضعي فلا بأس بذلك. وأوصت الدراسة بضرورة أعادة صياغة المواد 400 و401 و402 و403 من القانون المدني الجزائري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"