عناصر مشابهة

شرح الكتاب السادس من مدونة الأسرة المغربية أحكام الميراث (المادة 321 إلى 368)

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: هشام، راشد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع2
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:5 - 16
DOI:10.37324/1818-000-002-001
ISSN:2509-0291
رقم MD:884941
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:"استعرضت الورقة شرح الكتاب السادس من مدونة الأسرة المغربية احكام الميراث المادة 321 إلى 368. فتحتل أحكام الميراث مركزاً بالغ الأهمية في أي نظام قانوني لتعلق هذه الأحكام بالملكية الخاصة وأسباب كسبها وانتقالها ومدي حق الفرد في التصرف في أمواله تصرفاً مضافاً إلى ما بعد موته وقد اتجهت الشريعة الإسلامية اتجاهاً متميزاً في تحديد من سيخلف الميت في ملكية التركة والمقدار المستحق لكل وارث عند التعدد فيقوم هذا الاتجاه على رعاية مقاصد متنوعة منها حفظ مصالح أقرباء الميت من أفراد عائلته المرتبطين به بعلاقات ومسؤوليات متبادلة. وتناولت الورقة تعريف كل من الإرث والتركة والحقوق المتعلقة بالتركة من مدونة الأسرة ومنها الحقوق المتعلقة بعين التركة ونفقات تجهيز الميت بالمعروف وديون الميت والوصية الصحيحة النافذة والتي تخرج من ثلث التركة الباقي بعد استيفاء الحقوق كالديون من رأس المال ويجب تنفيذ الوصية بعد موت الهالك، كما تناولت أسباب الإرث وشروطه وموانعه ومنها عدم استهلال المولود أي عدم صراخه بعد انفصاله عن أمه لأنه مشعر بولادته ميتاً مما يعني انتفاء شرط من شروط الإرث وكذلك الزنا والقتل العمد. ثم تطرقت الورقة إلى الوارثون من الذكور والإناث وأنواعهم وفيها أربعة أصناف هم وارث بالفرض فقط ووراث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعاً ووراث بهما انفرادا ًأي دون الجمع بينهم، وكذلك عرض فيها أنواع العصبة وترتيبها وترتيب الحجب وأنواعه وتأصيل الفريضة وتصحيحها وعولها، وتطرقت أيضاً إلى المسائل الخاصة في مدونة الأسرة ومنها مسألة المعادة ومسألة المالكية وشبه المالكية والخرقاء ومسألة المنبرية وسميت بالمنبرية لأن عليا رضي الله عنه كان على المنبر فسئل عنها فأجاب بنص المادة 368 من مدونة الأسرة ""إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرون للبنتين الثلثان 16 وللأبوين الثلث 8 وللزوجة الثمن 3 ويصير ثمنها تسعاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"