عناصر مشابهة

تأثير مقدار التعويض القانوني بأعمال أو تصرفات الدائن في القانون الأردني: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: أبو صيني، فاضل محمود عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد:ع9
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:287 - 411
DOI:10.33812/1834-000-009-007
ISSN:2356-931X
رقم MD:878765
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:The law gave the creditor the right to ask the borrower for the due debt and the interest (legal compensation) as long as the borrower has delayed paying the debt to the borrower in the agreed date. Though the creditor has no intention for the delay, in the case of the creditor’s prolongation the procedures by purpose which in turn will elongate the case duration without any reason. Consequently, increasing the interest and the money required from the borrower to pay. The notion behind this research came from the Jordanian legislators’ neglecting to solve this issue compared to the Arabic legislations which addressed the gap found in Jordanian legislation by giving the authority to the judge to decrease the amount of legal interest or not issuing it completely for the delay period caused by the creditor to prolongate the period of the case and increase the amount of legal interest.

أعطى القانون للدائن الحق في مطالبة مدينه بأداء الدين المستحق بذمته وفائدته القانونية (التعويض القانوني)، طالما أن المدين قد تأخر عن أداء ما بذمته من نقود لصالح الدائن في الموعد المتفق عليه، رغم أن المدين قد لا يكون له يد في هذا التأخير، وذلك في حال قيام الدائن بسوء نية ببعض الأعمال أو التصرفات التي يكون من شأنها إطالة وقت وإجراءات النزاع بلا مبرر، بهدف زيادة مقدار التعويض القانوني المترتب على أصل الدين، الأمر الذي يكبد المدين أعباء إضافية خلافا لمقتضيات العدالة ومبدأ حسن النية. وجاء هذا البحث انطلاقا من إغفال المشرع الأردني عن معالجة هذه المسألة المهمة، مقارنة بموقف بعض التشريعات العربية - خاصةً التشريع المصري - التي عالجت الخلل الذي وقع فيه المشرع الأردني، حينما أجازت قوانينها المدنية للقاضي تخفيض مقدار التعويض القانوني أو عدم الحكم به أساساً عن المدة الزائدة بلا مبرر، إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع وزيادة مقدار التعويض.