عناصر مشابهة

القضاء الرأسي وإفراغ محتل عقار محفظ

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: عمر، عمر (مؤلف)
المجلد/العدد:ع7
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:85 - 119
DOI:10.37326/1352-000-007-005
ISSN:2335-9692
رقم MD:877539
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:"كشفت الدراسة عن القضاء الرآسي وإفراغ محتل عقار محفظ، وذلك من خلال التطرق إلى مطلبين، تناول الأول محكمة الرئيس ودعوي إفراغ محتل عقار محفظ فدعوي الطرد للاحتلال بدون سند هي تلك الدعوي التي يقيمها المالك للعقار أو لحق عيني عقاري المقيد اسمه في الرسم العقاري في مواجهة كل من يحتل أو يضع يده على عقاره أو على حقه العيني العقاري، وتتمثل هذه الدعوي في صورتين وهما حالة احتلال العقار المحفظ مع انعدام الحق أو السند بالمرة منذ بدء الاحتلال، وحالة الاحتلال العقار المحفظ مع وجود السند أو المبرر. وأشار الثاني إلى اختصاص القضاء الاستعجالي للأمر بطرد الحاضنة أو الدولة حيث إذا كانت دعوي الطرد للاحتلال بدون حق ولا سند من الدعاوي التي استقر القضاء على اعتبارها استعجالية وبالتالي تدخل في ولاية قاضي المستعجلات برغم عدم وجود نص صريح بذلك، وإنما كان للاجتهاد القضائي السبق في هذا المجال ومرد ذلك هو الاقتناع بمبدأ حماية حق الملكية كمبدأ دستوري، الأمر الذي يزيد تعقيدا عندما يكون واضع اليد على العقار المحفظ يستفيد من وضع قانوني معين كما هو الشأن بالنسبة للحاضنة وكذا الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"