عناصر مشابهة

تصرفات مريض مرض الموت

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الفرحاني، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع8
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:109 - 123
DOI:10.37326/1352-000-008-006
ISSN:2335-9692
رقم MD:873196
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:"كشف البحث عن تصرفات مريض مرض الموت. فيُعد المرض عارض یصیب الإنسان ولا ینافي الأهلية ولكنه یؤثر في القوى البدنية لمن یصاب به ویترتب علیه شرعا تغییر في بعض الأحكام حمایة للغیر فقد یتصرف المریض في أمواله تصرفا یقصد به الإضرار بدائن أو وراث فاقتضت المصلحة وعدم الإضرار بأحد أن تختلف بعض أحكام تصرفاته عن تصرفات الأصحاء فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام. واستعرض البحث مفهوم مرض الموت فق جاء في الفتاوي الهندیة في فقه الحنفية أن المختار للفتوى أنه إذا كان الغالب منه الموت كان مرض الموت سواء كان صاحب فراش أو لم یكن ويستفاد من تعريف الحنفية أن مرض الموت یجب أن تتوفر فیه ثلاثة شروط هي أن يغلب فيه الهلاك عادة والمرجع في ذلك الأطباء المختصون في طبيعة الأمراض، وأن یعقب مرض الموت هو الموت مباشرة، وأن یموت المریض خلال سنة من حلول المرض فیه الذي امتد وبقي على حال واحدة أما إذا اشتد المرض وتغیر حال المریض ومات قبل مضي سنة من وقت اشتداد المرض فيعتبر مرضه من وقت اشتداد مرضه إلى وقت وقاته مرض موت. ثم تطرق البحث إلى حكم تصرفات المريض مرض الموت في أمور مثل النكاح والطلاق ومخالعة الزوجة في مرض الموت وكذلك وصية المريض وتبرعات المريض الموت المنجزة ومعاملات المريض مرض الموت العوضية فبیع المریض وشراؤه جائز أما إذا كان فیه محاباة فإنها تكون في حدود الثلث لغیر الوارث والزائد یبقى متوقفا على إجازة الورثة أما إذا كان المتعامل مع المریض أحد الورثة فإن القدر المحابى فیه كله یبقى متوقفا على إجازة الورثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"