عناصر مشابهة

الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار الاحتيالي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: أعمرة، المختار (مؤلف)
المجلد/العدد:ع133
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:109 - 122
ISSN:1113-1764
رقم MD:870403
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى التعرف على الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار الاحتيالي، وذلك من خلال التطرق إلى ماهية الإشهار التجاري الاحتيالي وصوره بما يشمله تعريف الإعلانات التجارية الخادعة وصور الإشهار الإعلان الكاذب بما فيها من الغش عن طريق الخداع والغش عن طريق التزييف؛ حيث إنه بالنسبة للركن القانوني لجريمة الغش عن طريق التزييف فهو نفسه في جريمة الغش عن طريق الخداع في حين أن العنصر المادي لهذه الأخيرة يتمثل في إحلال مواد قيمة مكان أخري أعلي منها قيمة أو إنقاص مواد البضاعة بدون رخصة أو إضافة مواد أخري تزيد من كميت وتقلل مفعوله، ويشترط صدور نشاط إيجابي من البائع أو المنتج لكي تقوم جريمة التزييف ولا يشترط لقيام التزييف حدوث ضرر للمستهلك. كما أشارت الدراسة إلى الآليات الجنائية لحماية المستهلك ضحية الإشهار الاحتيالي بما فيه من الآليات المشتركة لتجريم الإشهار الكاذب والمضلل في قانون 31.08 وبعض القوانين الموازية والتمييز بينها، وآليات الزجر الجنائية في القانون 31.08. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع وضع في صلب اهتماماته حماية المستهلك وذلك من خلال تدعيمه للحماية المدنية سواء منها القانونية أو القضائية بحماية جنائية تتفرق على مجموعة من فروع القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021