عناصر مشابهة

الأوقاف ونزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية للمنفعة العامة كمصدر لإنشاء الوقف

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: اصبيحي، عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد:الإصدار52
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:139 - 145
ISSN:2028-5477
رقم MD:869296
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استعرض المقال تعليق على قرار المجلس الأعلى بنزع الملكية للمنفعة العامة كمصدر لإنشاء الوقف الصادر تحت عدد 3288 بتاريخ 09 غشت 2011 في الملف المدني عدد 1/1/2009. وتمثلت وقائع هذه القضية في أن المجلس البلدي لمدينة وزان تقدم بتاريخ 08/6/2001 بمطلب لتحفيظ العقار المسمى "المحطة الطرقية" في اسم الملك العام البلدي، فتعرضت عليه نظارة أوقاف وزان بعلة أن العقار المراد تحفيظه هو أرض نزعت ملكيتها لتوسعة مقبرة، وتمت إحالة القضية من طرف المحافظ على المحكمة الابتدائية بوزان التي أصدرت حكم قضي بعدم صحة تعرض النظارة، وأيدته محكمة الاستئناف بحجة أن المتعرضة أقرت بحيازة طالب التحفيظ للمدعي فيه منذ نزع ملكيته، وأن طالب التحفيظ يكفيه ادعاء الحوز والملك، وأن على من يدعي خلاف الأصل إثبات ذلك. وجاء التعليق في مبحثين وهما الطبيعة القانونية للمقبرة حيث توجد ازدواجية في مرجعية القواعد التي تحكم هذا الموضوع فبعضها مستمد من الفقه الإسلامي بالنظر إلى الطابع الديني والروحي للمقبرة وارتباطها الوثيق بمآل الإنسان ومصيره بعد الوفاة، ثم علاقة قرار نزع الملكية لإحداث أو توسعة مقبرة بالتحبيس حيث إن قرار المجلس البلدي لمدينة وزان القاضي تغيير العقار المنزوعة ملكيته من توسعة مقبرة إلى إحداث محطة طرقية هو قرار معيب من وجهين، وجه يتعلق بترتيب الأولويات، ووجه يرتبط باحترام المقتضيات القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021