عناصر مشابهة

مظاهر مخالفة الإدارة لالتزامها بتنفيذ أحكام الإلغاء وضمانات تنفيذ هذه الأحكام : دراسة مقارنة وتطبيقية في القانون الأردني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Aspects of Violation the Administration Commitment to Implement Cancellation Judgments and Guarantees for the Implementation : A Comparative Study and Applied in the Jordanian Law
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: الحرايزه، علي رداد سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخلايلة، محمد علي سويلم (مشرف)
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:1 - 143
رقم MD:866078
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة دكتوراه
الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تمثل ظاهرة مخالفة الإدارة لالتزامها بتنفيذ أحكام الإلغاء من أبرز المشاكل التي تواجه القضاء الإداري، فلا يستطيع القاضي الإداري من حيث المبدأ التدخل في عمل الإدارة وإجبارها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، كما أنه لا يمكن استخدام طرق التنفيذ المباشر في مواجهة الإدارة. وتزداد الأمور صعوبة إذا ما تذكرنا حقيقة عدم المساواة بين الإدارة بما تملكه من امتيازات وسلطات وبين الشخص الذي يتعامل معها، فهذه السلطات والامتيازات تجعل الإدارة تتعمد في كثير من الأحيان الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهتها، وتفرض على المحكوم له حلولا تخالف منطوق الحكم الذي انتهى إليه القاضي الإداري. وتهدف هذه الدراسة التي تتكون من ثلاثة فصول والتي تتضمن مجموعة من المباحث والمطالب إلى تسليط الضوء على مظاهر مخالفة الإدارة لالتزاماتها بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهتها، والتي تبدأ بالتراخي والتباطؤ في عملية التنفيذ مرورا بالتنفيذ الناقص ثم الامتناع الكلي عن التنفيذ، كما تهدف في الوقت ذاته إلى تسليط الضوء على أهم ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة، سواء أكانت ضمانات تقليدية (الدعوى الإدارية، الدعوى الجزائية والدعوى المدنية) أو ضمانات حديثة (توجيه الأوامر القضائية للإدارة واستخدام الغرامة التهديدية في مواجهتها). وقد بينت هذا الدراسة أن الضمانات التقليدية لتنفيذ الأحكام الإدارية وعلى أهميها لم تعد تكفي، وبأنه يتوجب على المشرع الأردني الاستفادة من تجربة المشرع الفرنسي في هذا السياق من خلال منح القاضي الإداري سلطة توجيه الأوامر القضائية للإدارة لإجبارها على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، واستخدام الغرامة التهديدية في مواجهتها في حال امتناعها عن التنفيذ.