عناصر مشابهة

ضمانات التحقیق مع الأحداث في مرحلة ما قبل المحاكمة في القانونين الأردني والعراقي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Guarantees of the investigation with juveniles in prearraignment in Jordanian and Iraqi laws
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: صباح، صباح ناطق صباح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اللوزي، أحمد محمد عبدالرحيم (مشرف)
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:1 - 143
رقم MD:856423
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة الشرق الأوسط
الكلية:كلية الحقوق
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:حاولت الدراسة تسليط الضوء على أهم ضمانات التحقيق مع الأحداث في مرحلة ما قبل المحاكمة والقواعد الإجرائية التي تتبعها السلطات المختصة بالتحقيق من أجل صيانة وحماية ضمانات وحقوق الأحداث من العبث في كل من قانون الأحداث الأردني رقم(32) لسنة 2014 وقانون رعاية الأحداث العراقي رقم(76) لسنة 1983 وذلك على اعتبار أن فئة الأحداث لها خصوصية في التعامل لعدم تمكن الحدث على تمييز الأفعال وإدراك النتائج التي قد تطرأ من جراء أفعالهم. وخرجت الدراسة بالنتائج التالية: تحديد سن المسؤولية الجزائية للأحداث يختلف في كلا القانونين الأردني والعراقي. وعالج كل من القانونين مسألة عزل الأحداث الجانحين عن المتهمين البالغين إلى أن يتم تحويلهم إلى الجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة. وسع المشرع الأردني صلاحية شرطة الأحداث وذلك بتسوية النزاعات التي يكون الحدث طرفا فيها. بالنسبة لما يتعلق بتوقيف الحدث فلم يحدد المشرع العراقي مدة لتوقيف الحدث. وقد جعل المشرع الأردني دور مراقب السلوك أساسي في حضور جلسات الحقيق والمحاكمة، أما في التشريع العراقي فقد اقتصر دور مراقب السلوك على حضور جلسات المحاكمة فقط دون الإلزام على حضوره جلسات التحقيق مع الحدث.