عناصر مشابهة

الاننخاب والترشح كحق من الحقوق السياسية للموظف العام : دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Election and Candidacy as a Political Right for the General Employee : A Comparative Study
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: مصلح، سيف جاسم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشباطات، محمد علي زعل (مشرف)
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:1 - 83
رقم MD:856296
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة الشرق الأوسط
الكلية:كلية الحقوق
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:نصت الدساتير على حماية الحقوق السياسية للمواطنين من المساس بها، ونظمت أحكام ممارسة هذه الحقوق التشريعات العادية، ومن هذه الحقوق هما حق الانتخاب وحق الترشح حيث ضمن كل من الدستور العراقي والأردني هذه الحقوق لكافة المواطنين، وبما أن الموظف العام هو مواطن بطبيعته فانه يحق له ممارسة هذه الحقوق إذا توافرت فيه الشروط التي يشترطها القانون. وميز القانون العراقي بين فئات معينة من الموظفين حيث جعل تصويت فئة من الموظفين تصويتا خاصا. قبل موعد الاقتراع بيومين، وهذه الفئات هم منتسبوا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والسجناء والموقوفين، والمرضى الذين هم في المستشفيات، وعراقيو الخارج. أما في التشريع الأردني فقد منع المشرع الأردني فئات من الموظفين من ممارسة حق الانتخاب وهم منتسبوا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. حيث لا يحق لهم ممارسة حق الانتخاب ما داموا على رأس وظائفهم. أما بالنسبة للترشح فقد منع دستور المملكة الأردنية الهاشمية فئات معينة من الترشح وهم الذين لا يحملون جنسية أردنية، والمتعاقدون مع الحكومة، وعديموا الأهلية أو ناقصوها، وكذلك أقارب جلاله الملك الذين يعينون بقانون خاص. بخلاف الدستور العراقي الذي لم يمنع أي فئة من ممارسة حق الترشح. ومنع القانون العراقي بعض الفئات من ممارسة حق الترشح وهم منتسبوا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إذا لم يستقيلوا، وكذلك الذين لا يحملون شهادة تقل عن شهادة الإعدادية، والذين مشمولون بقانون هيئة المساءلة والعدالة وكذلك الذين اكتسبوا أموال على حساب الوطن. في حين أن القانون الأردني منع فئات كبيرة من الموظفين من ممارسة حق الترشح وهم الوزراء وموظفو الوزارات، وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفوها. وأعضاء وموظفو المجالس البلدية والمحافظات. واشترط القانون استقالة الموظفين قبل 15 يوم على الأقل من فتح باب الترشح. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، ومن هذه النتائج أن الحقوق السياسية مصونة بموجب كل من الدستور العراقي والأردني، وقد نظمت الدساتير أحكام الانتخاب والترشح بصورة عامة تاركة للمشرع العادي تنظيم الأحكام التفصيلية.