عناصر مشابهة

زكاة الراتب، والعقارات، والأسهم، والمال النامي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:الوعي الإسلامي
الناشر: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
المؤلف الرئيسي: الكبش، محمود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:س54, ع625
محكمة:لا
الدولة:الكويت
التاريخ الميلادي:2017
التاريخ الهجري:1438
الصفحات:84 - 85
رقم MD:835844
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:-الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة؛ وإنما تجب في الغلة. -العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه. -تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك؛ وإلا؛ فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم بأنفسهم. -إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول: ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. -من كان متردداً في عقار؛ ما بين البناء عليها أو البيع، وقد تركها لأولاده على أنها إن غلت أثمانها؛ فإنه يبيعها، فلا يجب عليه زكاتها قبل بيعها مهما طالت المدة. -زكاة الراتب الشهري النقدي لمن كان يملك أموالاً تجارية؛ فإنه يضمه إليها في حولها، ويزكي عنه في آخر الحول معها. واما الذي لا يملك غير راتبه، فلا تجب عليه الزكاة فيه إن انفقه قبل حولان الحول؛ وإلا وجب إن ادخره، وبلغ نصاباً، وتم عليه حول.