عناصر مشابهة

صندوق النفقة وعلاقته بالاستقرار الأسرى

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة المفكر
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: دبابش، عبدالرؤوف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ذبيح، هشام (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع14
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:99 - 118
DOI:10.12816/0044938
ISSN:1112-8623
رقم MD:821441
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تعد النفقة أثر من آثار الطلاق یحكم بها القاضي بمجرد صدور حكم بالطلاق، إلا أنه بوجود إشكالات قضائية كثیرة في التنفيذ إما لعسر الزوج الملزم بالنفقة وإما عدم وجود أموال ظاهرة للحجز علیها وإما لعدم معرفة مكانه، تبقى المرأة الممارسة للحضانة بدون نفقة، سواء إن كانت مطلقة فلها عدة أنواع من النفقة (نفقة عدة-نفقة إهمال-بدل الإيجار...) أو للطفل المحضون لممارسة الحضانة علیه، مما یدفعها ذلك إلى تعفف الناس أو تلجأ إلى الخروج للعمل فقد تداس كرامتها، مما دفع بالمشرع الجزائري باستحداث نظام جديد حماية لمصلحة الطفل المحضون والمرأة الحاضنة بإصدار قانون خاص یعالج هذه الإشكالية هو قانون صندوق النفقة رقم 15/ 01. فنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تبسيط النظام القانوني لصندوق النفقة، وذلك من خلال الاستعانة بقانونين أساسیین قانون الأسرة رقم 84 / 11 المعدل والمتمم وقانون صندوق النفقة رقم 15/ 01 هذا من جهة، ومن جهة أخرى دور صندوق النفقة في تحقيق الاستقرار الأسري والهدف القانوني من تشريعه، والذي كان نتاج انتهاكات كثیرة طالت المرأة الحاضنة ومحضونها، وكذلك إعطاء النظرة الحقيقية والهدف الأسمى لصندوق النفقة الذي اتهم أنه يزيد من حالات الطلاق، وهو ليس كذلك بل یحقق الاستقرار والسكينة في أفراد الأسرة ضحیة الطلاق بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.