عناصر مشابهة

الإجهاض بين التنظيم القانوني وإكراهات الواقع

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر أسرية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: بنسرغين، رشيدة (مؤلف)
المجلد/العدد:ع2
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:143 - 168
ISSN:9282-2421
رقم MD:816379
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى تسليط الضوء على الإجهاض بين التنظيم القانوني وإكراهات الواقع. تضمن البحث عدة محاور، المحور الأول: الإجهاض في القانون المغربي، فيمكن تعريف الإجهاض بأنه الفعل الذي من شأنه إنهاء حالة الحمل عبر قتل الجنين في رحم أمه أو إخراجه عمداً من رحمها قبل الموعد الطبيعي لولادته، حتى ولو خرج حياً وقابلاً للحياة. المحور الثاني: الإجهاض في الفقه الإسلامي، فقد أوجبت الشريعة الإسلامية حفظ النسل وجعلته من الكليات الخمس إذ به بقاء النوع وعبادة الله عز وجل، ولهذا أمر الله تعالى بالحفاظ عن النسل ونهانا عن قتل الأولاد لأي عارض من عوارض الحياة كالفقر الواقع والمتوقع أو لغير ذلك من الأسباب المتوهمة. المحور الثالث: مستجدات الإجهاض في مسودة القانون الجنائي، حيث أن الدورة 57 للجمعية العالمية للصحة المنعقدة في شهر ماي 2004 حددت خمس أولويات في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، من بينها القضاء على ظاهرة الإجهاض الغير مأمون، ومن هذه المنطلقات جاء التعديل وشمل (الحمل الناتج عن الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، إضافة إلى الحالة الموجودة في القانون الحالي وهي الخطر على حياة الام). واختتم البحث ذاكراً أن مسؤولية حل مشكلة الإجهاض لا يعقل إلقاؤها على الأطباء في حين يجب معالجتها اجتماعياً ودينياً قبل اللجوء إلى الطبيب، مع ضرورة التركيز على التنشئة الاسرية الدينية واستحضار الضمير المهني وعدم التساهل عند تلقي طلبات الإجهاض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018