عناصر مشابهة

سلطة قاضى الإلغاء فى توجيه أوامر للإدارة وإستخدام التهديد المالى ضدها لضمان تنفيذ حكمه: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Judge Revocation Authoritg in Directing Orders to the Administration and Using the Financial Threat to Ensure the Implementation of his Verdict: A Comparative Study
المصدر:مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: خليل، على عبدالفتاح محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج106, ع519
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:105 - 355
ISSN:0013-239X
رقم MD:816338
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:This study aims to investigate the extent of Cancellation Judge's authority of giving orders to the administration and threatening it financially to force it to execute the issued juridical judgements against it, instead of confining the judge's authority to judge the legitimacy of the decree in question. The administrative judge lacked this authority for a long time in both Egypt and France. Yet the French legislator interfered in 1980 and issued legislations, which gave the French administrative judge the authority of giving orders to the administration and threatening it financially to force it to execute his judgement. In the same time, the Egyptian administrative judge remains clinging to his refusal to this authority, which affect the effectivity of cancellation judgment negatively.

عرضت الدراسة سلطة قاضي الإلغاء في توجيه أوامر للإدارة واستخدام التهديد المالي ضدها لضمان تنفيذ حكمه (دراسة مقارنة). اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، والمنهج التاريخي، والمنهج المقارن. اشتملت الدراسة على ثلاثة أبواب، تناول الباب الأول الآليات القانونية لتنفيذ حكم الإلغاء، وتضمن هذا الباب، فصلين، وهما: الفصل الأول: القواعد الشكلية والموضوعية لتنفيذ حكم الإلغاء، الفصل الثاني: امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء، وسلطات قاضي الإلغاء في مواجهتها. واستعرض الباب الثاني سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بين الحظر والإباحة، وفيه فصلان، وهما: الفصل الأول: حظر صلاحية توجيه أوامر قضائية للإدارة على القاضي الإداري، الفصل الثاني: الاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر الإدارة. وأوضح الباب الثالث: سلطة قاضي الإلغاء في استخدام التهديد المالي ضد الغدارة لضمان تنفيذ حكمه، واستعرض هذا الباب أربعة فصول، وهم: الفصل الأول: مفهوم الغرامة التهديدية وتميزها عن غيرها من الأنظمة المشابهة، الفصل الثاني: تطور الاعتراف بالغرامة التهديدية ضد الإدارة، الفصل الثالث: شروط قبول دعوى الغرامة التهديدية، الفصل الرابع: الحكم في طلب الغرامة وتضمينها. وتوصلت نتائج الدراسة إلى إن عدم تنفيذ أحكام القضاء يضرب في الصميم قدسية وهيبة القضاء، ويزرع الشك حول فاعلية وجدوى وجود القضاء أصلاً، فلم يعد مقبولاً أن يقتصر دور القاضي الإداري على الوقوف على مشروعية القرارات المطعون فيها أمامه والحكم بالتعويض إذا توافرت شروطه، دون أي دور آخر يتعلق بإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة عنه. وأوصت الدراسة بضرورة أن يضاف تعديل على قانون مجلس الدولة بالنص على ان تنشر الأحكام الصادرة بالإلغاء في الجريدة الرسمية، لاسيما أحكام إلغاء القرارات اللائحية، وذلك لتفادي الآثار السلبية التي تترتب على عدم نشر هذه الأحكام، ومن ذلك أن تظل بعض الجهات تطبق اللائحة بالرغم من إلغائها وتصدر قرارات فردية تطبيقاً لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018