عناصر مشابهة

مبدأ الاختصاص بالاختصاص في ظل اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة دفاتر قانونية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: بومناد، هاجرة (مؤلف)
المجلد/العدد:ع1
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:201 - 215
ISSN:9282-2421
رقم MD:815671
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى الكشف عن مبدأ الاختصاص بالاختصاص في ظل اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تناول مفهوم مبدأ الاختصاص بالاختصاص، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: معنى مبدأ الاختصاص بالاختصاص وتأكيده، والمطلب الثانى: تأكيد مبدأ الاختصاص وتقييمه. والمحور الثانى تحدث عن مبدأ الاختصاص بالاختصاص وأحكام اتفاقية واشنطن، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مبدأ الاختصاص في اتفاقية واشنطن، والمطلب الثانى: تطبيقات مبدأ الاختصاص في الأحكام الصادرة عن المركز. واختتم البحث ببيان أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص ، يعد من المبادئ الهامة المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، فهو يمنح هيئة التحكيم سلطة الفصل في اختصاصها، ولقد أخذت اتفاقية واشنطن بهذا المبدأ تحقيقاً لتسوية فعالة لمنازعات الاستثمار الأجنبي التي تعرض على المركز الدولي، فهيئة تحكيم المركز هي من يفصل في اختصاصها من عدمه، وعملية التحكيم لا تتأثر بالاعتراضات التي يمكن أن يقدمها الأطراف بخصوص عدم اختصاصها، كما أن إعطاء فرصة الطعن في اختصاص هيئة تحكيم المركز أما القضاء، سوف يتعارض مع الميزة التي يتمتع بها التحكيم من السرعة والفاعلية في حسم المنازعات. فتقرير مبدأ الاختصاص بالاختصاص والأخذ به يقطع الطريق بوجه الطرف الذي يحمل سوء النية والذي يهدف إلى تعطيل إجراءات التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018