عناصر مشابهة

اللقطة واللقيط: آداب وأحكام: الحلقة الثانية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: السيد، محمد عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد:س46, ع545
محكمة:لا
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2017
التاريخ الهجري:1438
الصفحات:26 - 27
رقم MD:802888
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 02696nam a22002057a 4500
001 0177459
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a السيد، محمد عبدالعزيز  |e مؤلف  |9 412209 
245 |a اللقطة واللقيط:  |b آداب وأحكام: الحلقة الثانية 
260 |b جماعة أنصار السنة المحمدية  |c 2017  |g جمادى الأول  |m 1438 
300 |a 26 - 27 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف المقال إلى التعرف على آداب اللقطة واللقيط وأحكامها. كما تناول الحكم التكليفي المتعلق بالالتقاط، حيث أن الحكم التكليفي المتعلق بالالتقاط يختلف باختلاف المكلفين ،و تضمن قسمين الأول: المكلف الأمين، الذي يعلم من نفسه القوة على حفظ اللقطة، وتعريفها في مكان وجدانها، والثاني: المكلف الذي يعلم من نفسه الخيانة، وضعف الأمانة، ويعلم أنه إذا التقطها، فإنما يلتقطها لنفسه لا يحفظها على صاحبها، فهذا يحرم عليه التقاطها، كما تطرق المقال إلي وجوب الإشهاد على الالتقاط، حيث اختلف في ذلك أهل العلم على مذهبين، فذهب الحنفية في ظاهر المذهب إلى وجوب تعريف اللقطة، كما ذهب الجمهور إلى استحباب تعريف اللقطة لا إلى وجوبها، و أشار المقال أيضا إلى حكم تعريف اللقطة. واختتم المقال بأن اللقطة ذات القيمة التي يطلبها أصحابها ويبحثوا عنها إذا فقدوها، فحكمة الوجوب، ويكون ذلك في مكان وجدانها، وعلى رؤوس الإشهاد، وفي مجامع الناس في الأسواق، لأنه هو الوسيلة إلى ردها إلى صاحبها، وينبغي ان يذكر شيئا من صفتها ليتنبه صاحبها، ولايمعن في ذكر الأوصاف فيتنبه أهل الخيانة فيدعونها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السنة النبوية  |a الفقه الإسلامي  |a التشريع الإسلامي  |a الأحكام الشرعية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 العقيدة الإسلامية  |6 Islamic Studies  |6 Islamic Creed  |c 011  |l 545  |m س46, ع545  |o 0596  |s التوحيد  |t Al Tawheed  |v 046 
856 |u 0596-046-545-011.pdf 
930 |d y  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 802888  |d 802888