عناصر مشابهة

التعليق على المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: عدنان، عبدالصمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع50
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:17 - 32
DOI:10.12816/0047053
ISSN:2336-0615
رقم MD:789650
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استهدف المقال تقديم التعليق على المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة. اشتمل المقال على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول عرض نص القرار موضوع التعليق. ثم انتقل في المحور الثانى إلى التعرف على الاختصاص، حيث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور. كما تحدث المحور الثالث عن الشكل والإجراءات المتبعة. أما المحور الرابع أشار إلى الموضوع، حيث إن الدستور في فصله 122 إلى قانون تنظيمي تحديد النظام الأساسي للقضاة. وأبرز المحور الخامس التعليق، حيث بت القرار الصادر عن المجلس الدستورى أعلاه في مدى مطابقة القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لمقتضيات الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91. واختتم المقال بالإشارة إلى أن منطق الغموض الذي تعامل به الدستور المغربي في تحديد الجهة التي تتبعها النيابة العامة، أمر طبيعي لتدبير الوضعية الانتقالية التي يعيشها المغرب عامة والوضعية الحساسة للنيابة العامة خاصة. كما أن لمنطق الغموض هذا ما يبرره إذا ما استحضر أن الأمر يختلط فيه ما هو سياسي بما هو قانونى. كما تبين أن تعامل الدستور المغربي في عدم تحديد الجهة التي تتبعها النيابة العامة يتعلق بغموض متعمد وليس نتيجة لسهو غير مقصود، هو نهجه نفس الأسلوب حينما نص في الفقرة الأخيرة من الفصل 116 على: " يراعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018