عناصر مشابهة

التعامل بالمواد الخطرة كجريمة إرهابية في التشريع الجزائي الأردني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Dealing with Hazardous Materials as a Terrorist Crime According to the Jordanian Penal Legislation
الناشر: جرش
المؤلف الرئيسي: القريات، محمد جمعة سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سلمان، حكمت موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:1 - 138
رقم MD:786844
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة جرش
الكلية:كلية القانون
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت هذه الدراسة إلى بيان منهج المشرع الأردني في تجريم التعامل بالمواد الخطرة كجريمة إرهابية، خاصة في ظل قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بموجب القانون المعدل رقم 18 لسنة 2014، بالإضافة إلى ما ورد في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبعض القوانين الأردنية الخاصة الأخرى. وقد توصلنا في نهاية الدراسة إلى جملة من النتائج لعل أهمها ما جاء به قانون منع الإرهاب الأردني لعام 2006 وفقا للتعديل الأخير لعام 2014 من تدارك ما كان موجودا من تعارض في الركن الشرعي أو القانوني لجريمة التعامل بالمواد الخطرة، فقد أضاف المشرع هذه الجريمة إلى قائمة الجرائم الإرهابية الواردة في هذا القانون، ووحد أحكامها الواردة في قانون العقوبات وقانون المفرقعات في نص واحد سواء بالنسبة للحيازة أو الاستعمال في عملية إرهابية. كما توصلنا إلى جملة من التوصيات لعل أهمها ضرورة أن يضمن مشرعنا الأردني لحسن الصياغة ودقتها عبارة (أسلحة الدمار الشامل والأسلحة البيولوجية) للنصوص الناظمة لهذه الجريمة، بدلا من التعداد القاصر عن الإحاطة بأنواعها. كذلك رأينا ضرورة أن يؤكد المشرع الأردني في قانون محكمة أمن الدولة بصريح النص على الضمانات المقررة للمتهم في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي، بل وفي مرحلة المحاكمة، الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وفقا للقواعد العامة