عناصر مشابهة

أساس تعويض الدولة لضحايا الأحداث الإرهابية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الزروالي، سعاد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع2
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:27 - 36
ISSN:2509-0801
رقم MD:780992
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الورقة البحثية إلى الكشف عن أساس تعويض الدولة لضحايا الاحداث الإرهابية. واستعرضت الورقة أن ظاهرة الإرهاب من الظواهر الإنسانية القديمة، إذ برز مصطلح الإرهاب في نطاق الفكر القانوني بمناسبة مناقشات المؤتمر الأول لتوحيد قانون العقوبات الذي عقد بمدينة وأرسو سنة 1930. وقسمت الورقة إلى محورين: تناول المحور الأول الأساس القانوني لالتزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب وذلك من خلال نقطتين: تحدثت النقطة الأولى عن مبررات الأساس القانوني بحيث أن الحجج التي يعتمد عليها أنصار الأساس القانوني تتمثل في كون أن الفرد إذ كان ملتزماً بأداء الضرائب المقررة عليه من قبل الدولة ومتحملا بالتكاليف العامة المفروضة علية قانوناً. وكشفت النقطة الثانية عن نتائج الاخذ بالأساس القانوني ومنها أن الدولة تلتزم بالتعويض عن جمع الجرائم كيفما كان نوعها وسواء على الأفراد أو الأموال، تم أن هذا الالتزام لا يميز بين نوع الضرر سواء أكان أدبياً أو مالياً أو جسدياً. وتطرق المحور الثاني إلى الحديث عن الأساس الاجتماعي في جبر الضرر وذلك من خلال عدة نقاط: كشفت النقطة الأولى عن مبررات المبدأ بحيث أن مؤيدي مبدأ الأساس الاجتماعي يعتمدون في تبرير موقفهم على كون التزام الدولة بمساعدة ضحايا الإرهاب هو التزام أدبي، والذي ينبع عن واجب الخير والإحسان نحو المجني عليهم. وتناولت النقطة الثانية الآثار الناجمة عن الأخذ بهذا المبدأ، فيعتبر أنصار هذا المبدأ أن التعويض لا يجوز تقريره في كل أنواع الجرائم بل فقط تلك التي تمس بسلامة البدن بحكم جسامة هذه الأضرار. واختتمت الورقة مشيرة أن هذا الاتجاه أتاح لكل متضرر من حادث إرهابي اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بالتعويض وعرض المهني بالأمر على خبرة طبية ونفسية وتقدير ما لحقه من خسارة وما أصابه من ضرر مادي ومعنوي، والحكم على هذا الصندوق بأداء تلك التعويضات لفائدته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018