عناصر مشابهة

اللقطة والتقديرات الشرعية المتعلقة بها في الفقة الإسلامي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Gleanings and Its Juristic Precepts in The Islamic Law
المصدر:مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عبيد، باسم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج7, ع28
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:119 - 154
DOI:10.34278/0834-007-028-003
ISSN:2071-6028
رقم MD:773703
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:Laws of God capture in order to preserve the money people, the presence of money lost and return it owner, came Sunnah detailed so statement in the provisions of the snapshot and how to identify them, and how lob the specific a full year, As well as Atakkak jurists Baaaly The easy thing which no value is not known, but eaten or charity done is define kaltmrh and kasra, and the thikg is a lot or a little, which his pal and the value and asks the owner and are looking for realizes one year, But they differed in the amount Some of them said: dinar and above many, and some of them said: ten dirhams and increased many, others said a quarter of dinars and increased it lot, compared to the Quorum of the pieces in the robbery, and some of them said: DRAM, but in the other it's up custom, and usually people.

شرع الله سبحانه وتعالى الالتقاط حفاظاً على أموال الناس، وتيسيراً لوجود المال الضائع وإعادته لصاحبه، وقد جاءت السنة النبوية المطهرة مفصلة لذلك ببيان أحكام اللقطة وكيفية التعريف بها، والمدة المحددة لتعريفها وهي سنة كاملة، فضلاً عن اتفاق الفقهاء جميعاً على أن الشيء اليسير والذي لا قيمه له لا يعرف، وإنما يؤكل أو يتصدق به من غير تعريف كالتمرة والكسرة، أما الشيء الكثير أو اليسير الدي له بال وقيمة ويطلبه صاحبه ويبحث عنه فيعرف سنة واحدة بالاتفاق، لكنهم اختلفوا في قدره، فمنهم من قال: الدينار وما فوقه كثير، ومنهم من قال: عشرة دراهم وما زاد عليها كثير، وقال آخرون: ربع دينار وما زاد عليه كثير، قياساً على نصاب القطع في السرقة، ومنهم من قال: الدرهم، لكن في الآخر الأمر متروك للعرف وعادة الناس.