عناصر مشابهة

مسؤولية الدولة فى إطار علم الضحايا

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: تكترى، علاء الدين (مؤلف)
المجلد/العدد:ع43
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:116 - 124
DOI:10.12816/0026042
ISSN:2336-0615
رقم MD:769108
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الورقة البحثية التعرف على مسؤولية الدولة في إطار علم الضحايا. وأشارت الورقة إلى أن المشرع الفرنسي تدخل لإقرار هذه المسؤولية في مجموعة من المواضع والحالات ومن ذلك قانون 8 يونيو 1895 بشأن مسؤولية الدولة عن بعض أخطاء القضاء، وقانون 27 أبريل 1901 بشأن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأماكن المجاورة والبلديات عن الأضرار التي تقع أثناء حوادث الإضرابات والمظاهرات، وحتى ولو لم يكن هناك خطأ، وقانون 31 دجنبر 1957 الخاص بمسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تحدثها عربات الدولة. كما أشارت إلى أن المسؤولية الإدارية في المغرب قد مرت بنفس التطور الذي عرفته معظم الدول، بالرغم من وجود وزير للشكايات الذي كان ينظر في تظلمات المواطنين وتصارعات بعض الموظفين، وهكذا كانت قاعدة عدم مسؤولية الدول هي السائدة إلى أن صدر ظهير الالتزامات والعقود بتاريخ 12 غشت سنة 1913، الذي قرر فيه صراحة بمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة الإدارية في الفصلين 79 و80. واستندت الورقة على عنصرين، ركز العنصر الأول على مسؤولية الدولة. وكشف العنصر الثاني عن تعريف علم الضحية. واختتم الورقة البحثية بتوضيح أن مكافحة الجريمة وحماية الضحايا من السلوك الإجرامي، يكون عن طريق إصدار قوانين تحصين الأفراد في حالة تعرضهم لضرر سواء قبل ارتكاب الجرم أو أثناء النزاع عن طريق أجهزة العدالة، ولكن الرجوع إلى التشريع الجنائي المغربي يتضح خلوه من حماية كافية من حقوق الضحايا مقارنة مع الحماية الممنوحة للمتهم في جميع أطوار المحكامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018