عناصر مشابهة

الإستثمار في الوقف

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:الوعي الإسلامي
الناشر: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
المؤلف الرئيسي: الكبش، محمود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:س53, ع608
محكمة:لا
الدولة:الكويت
التاريخ الميلادي:2016
التاريخ الهجري:1437
الصفحات:90 - 91
رقم MD:756198
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:1- يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولاً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً. 2- الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذري. 3- وقف النقود جائز شرعاً، لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها. 4- لا مانع مبدئياً من الناحية الشرعية من إجراء عقد مرابحة بين الوقفين (الوقف المحتاج للبناء والوقف الآخر الممول) وذلك بأن يقوم الوقف الممول بتقديم المواد بربح على التكلفة.