عناصر مشابهة
الإستثمار في الوقف
المصدر: | الوعي الإسلامي |
---|---|
الناشر: |
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
|
المؤلف الرئيسي: | |
المجلد/العدد: | س53, ع608 |
محكمة: | لا |
الدولة: | الكويت |
التاريخ الميلادي: | 2016 |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 90 - 91 |
رقم MD: | 756198 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | 1- يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولاً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً. 2- الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذري. 3- وقف النقود جائز شرعاً، لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها. 4- لا مانع مبدئياً من الناحية الشرعية من إجراء عقد مرابحة بين الوقفين (الوقف المحتاج للبناء والوقف الآخر الممول) وذلك بأن يقوم الوقف الممول بتقديم المواد بربح على التكلفة. |
---|