عناصر مشابهة

فتاوى

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
مؤلف: السعودية. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (مؤلف)
المجلد/العدد:س44, ع522
محكمة:لا
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2015
التاريخ الهجري:1436
الصفحات:70 - 71
رقم MD:750191
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:"استعرض المقال بعض من فتاوي اللجنة الدائمة في البيوع والسمسرة. فمن بين هذه الفتاوي سؤال عن وسيط يعمل في شركة وله راتب ثابت في هذه الشركة كما يعمل وسيط بين شركة مكان عمله وشركة أخري ويشتري منها بعض الماكينات مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط فهل تعتبر هذه العمولة شرعية، وجاءت الإجابة بأنه مادام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح شركة موظف فيها لأي جوز لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر فلا يناقص فيه ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها. وتناول المقال بعض الفتاوي حول عدة أمور منها حكم بيع العربون وشراء السلع بعد بيعها وشراء الهداية فقد أعطي رجل أخاه سيارة هدية فأراد الذي أهدي إليه أن يبيع السيارة فهل للذي أهدي السيارة أن يشتريها أم لا يحل له أن يشتريها وجاءت الإجابة من اللجنة لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه، وكذلك تناول فتاوي تخص البيع بالتقسيط بفوائد على الأقساط والتأمين الإجباري على السيارات فشراء السيارة بالأقساط جائز إذا كانت السيارة معلومة والثمن معلوم وكل قسط مع أجله معلوماً أما التأمين على السيارة فمحرم وكذا التأمين على الحياة وعلى الأعضاء وعلى البضاعة وسائر أنواع التأمين التجاري لما في ذلك من الغرر والمقامرة وأكل الأموال بالباطل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"