عناصر مشابهة

حكم اشتراط الأجل في القروض الحسنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة نهج الإسلام
الناشر: وزارة الأوقاف
المؤلف الرئيسي: أبو خشريف، تيسير محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج38, ع143
محكمة:لا
الدولة:سوريا
التاريخ الميلادي:2016
التاريخ الهجري:1437
الصفحات:17 - 20
رقم MD:741488
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف المقال إلى تسليط الضوء على "حكم اشتراط الأجل في القروض الحسنة". وأوضح المقال أن القرض يعد نوع من السلف، وعرفه العلماء بعبارات متعددة متقاربة المعاني منها أنه "عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله"، أو أنه "دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلاً تفضلاً". وبين المقال أن الفقهاء قد اختلفوا في مسألة حكم اشتراط أجل لسداد القرض على اتجاهين هما: الاتجاه الأول "اتجاه جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة"، والاتجاه الثاني "ويمثله المالكية". وتوصل البحث إلى ترجيح صحة اتفاق أطراف العقد على اشتراط تحديد أجل لسداد القرض، ويكون الأجل ملزماً قضاء وديانة، لما يأتي: إذا أوصي بأن يقرض ماله بعد موته فلاناً مبلغ كذا إلى سنة مثلاً، فإنه تنفذ وصيته من الثلث، ويقرض من ماله، وليس لورثته أن يطالبوا قبل السنة"، ثانياً "يلزم تأجيل المحال له "المقرض" للمحال عليه، وذلك إذا استقرض أحد من آخر مبلغاً فأحال المستقرض المقرض بالمبلغ المقروض على آخر وقبل المقرض الحوالة، فإذا أجل المحال له "المقرض" القرض بعد ذلك للمحال عليه صح، ولزم الأجل "وهو ما جاءت به المادة 54 من مجلة الأحكام العدلية". واختتم المقال بالتأكيد على أن اشتراط تحديد الأجل لسداد القرض إذا كان فيه منفعة للمقترض وزيادة إرفاق، وليس فيه غرض للمقرض، فلا مانع من اشتراطه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018