عناصر مشابهة

مدى سلطة القاضي في تعديل مقدار التعويض الاتفاقي "الشرط الجزائي" : دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: الشرع، عبدالمهدي ضيف الله السعد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع28
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2013
التاريخ الهجري:1434
الصفحات:36 - 120
ISSN:2536-9350
رقم MD:703103
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:ظلت الشكلية هي السمة الغالبة التي يجب مراعاتها من قبل المتعاقدين في تصرفاتهم القانونية ولم يكن ليسمح لهم تجاوزها باي حال ولو كان تجاوزا يسيرا إلى حد كان من شأن عدم مراعاتهم لها، الحكم على تلك التصرفات بالبطلان وهو الأمر الذي يشكل منافاة لمنطق العدالة ولم يسمح بإعطاء الحقوق لأصحابها، وقد بات الأمر ملحا لان يشترط المتعاقدين في عقودهم ضمانات مالية على المتعاقد الذي يتوانى في تنفيذ التزامه عند استحقاقه أو يمتنع عن تنفيذه بالكلية فبدأ الدائنون يبحثون عن السبل التي من شأنها ضمان تنفيذ المدينين لالتزاماتهم، فكانت فكرة الشرط الجزائي وذلك من أجل تحقيق هذه الغاية، وقد كان له دورا جليا في جعل العقود تتمتع بصفة الإلزامية وهو الأمر الذي ساهم في دفع المتعاقدين إلى تنفيذ التزاماتهم. كما أسهم الشرط الجزائي في الحد من حجم المنازعات التي تثور حول مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن المتضرر، كما أنه كان له دورا في تخفيف عدد القضايا التي تعرض على القضاء، مما يوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة للمتعاقدين والقضاء على حد سواء، كما نأى المتعاقدين من خلاله بنفسيهما عن تحكم القضاء في تحديد مقدار التعويض. وكانت في بادئ الأمر، وسيلة عقابية لا يملك القضاء سلطة التدخل لتعديل مقدارها، وبمرور الزمن لم يبقى دور القضاء سلبيا حيال ذلك الشرط حيث أدرك أن فيه مغالاة وحيف بحق المدينين في غالب الأحوال، فأصبح يملك سلطة التدخل للتخفيف من آثاره، حتى أصبح وسيلة هدفها حث المدين على تنفيذ التزامه، وإلا كان عرضة لتطبيق أحكام هذا الشرط عليه وبمرور الزمن ومع تطور التشريعات فقد كفلت لقاضي الموضوع حق سلطة تعديل الآثار المترتبة على الشرط الجزائي، ذلك من أجل إنصاف المدين ومراعاة لتحقيق مصلحة الدائن دون ميل أو حيف وذلك في حالة ما إذا كان تقدير الشرط الجزائي يتجاوز الغرض الذي جاء من أجل تحقيقه .وهنا يمكن تلخيص مشكلة الدراسة بسؤال البحث الآتي: ما موقف المشرع الأردني خصوصا وموقف التشريعات العربية عموما من فكرة الشرط الجزائي وكيف نظمته تلك التشريعات؟ سيما أننا بتنا نعيش في عالم باتت فيه المعاملات المالية والعلاقات القانونية المختلفة سواء بين الأفراد أو المؤسسات والجهات ذات الصلة أكثر انتشارا وتعقيدا عما كانت عليه في السابق وهو أمر بات يستدعي ضرورة وجود تشريعات قانونية قادرة على مواكبة هذا التطور الهائل في ماهية وكمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والقانونية؟