عناصر مشابهة

القرعة الناشئة عن تعارض البينات في الحقوق المالية : دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة
الناشر: كلية الإمام الأعظم
المؤلف الرئيسي: جميل، عباس فائق إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد:ع7
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2008
التاريخ الهجري:1429
الصفحات:206 - 249
DOI:10.36047/1227-000-007-007
ISSN:1817-6674
رقم MD:677941
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 06690nam a22002057a 4500
001 0075917
024 |3 10.36047/1227-000-007-007 
044 |b العراق 
100 |9 350752  |a جميل، عباس فائق إبراهيم  |e مؤلف 
245 |a القرعة الناشئة عن تعارض البينات في الحقوق المالية : دراسة مقارنة  |b في الفقه الاسلامي 
260 |b كلية الإمام الأعظم  |c 2008  |m 1429 
300 |a 206 - 249 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a ١- رأينا في هذا البحث كيف أن قاعدة الإثبات في المواد المدنية في الشريعة الإسلامية يعظم فضلها على القاعدة التي يعمل بها الآن في الفقه الوضعي في هذه المواد. ٢- إن هذه البينات تعتبر الدرع الواقي للحقوق والطرق المبينة في تحقيق العدل بل عليها ينصب العدل وإحقاق الحق. وان عدم الأخذ بها يحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها والتي أمرنا بحفظها وصيانتها عن الضياع والتبذير والإسراف فيها. ٣- إن القاضي إذا جلس للفصل في الخصومة فان أول عمل يباشره هو النظر في الدعوى وموضوع النزاع ليتمكن من الفصل في الخصومة والنظر في الدعوى يستلزم معرفة أطرافها من المدعي والمدعي عليه والمدعى به. ٤- أن تكون الدعوى محققه فلو قال أظن أو اشك أن لي عند فلان كذا كانت الدعوى غير صحيحة لأن الجهل تمنع صحة الدعوى. ٥- أن يتعلق بها حكم على المطلوب أي أمر يمكن إلزام المدعي عليه به أي بان يكون الطلب مشروعا ملزما كان يدعي انه وكيل فلان في أمر من أموره فان القاضي لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر الآخر لأن الوكالة عقد غير لازم. ٦- الدعوى ثلاثة أنواع الصحيحة هي التي استكملت شرائط صحتها التي مرت والفاسدة هي التي اختل فيها شرط مما سبق ذكره كدعوة الشيء المستحيل عند الكل والباطلة هي التي اختل فيها أحد أركانها الثلاثة. ٧- من خلال بحثي في الموضوع رأيت تعريف القرافي أعم من غيرة من العلماء في معرفة المدعي والمدعى عليه. والمدعي من كان قوله على خلاف أصل أو عرف. والمدعى عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف. ٨- تقسيمات المال إلى متقوم وغير متقوم فالمال المتقوم ما أصبح في متناول الإنسان وحازه وجاز له الانتفاع به بالوجه المشروع كالدور والسيارات. والمال غير المتقوم هو ما لم يتوافر فيه الحيازة والانتفاع به في حالة السعة والاختيار كالخمر في حق المسلم ويترتب على هذا بعض الآثار مثل من اتلف مال الغير وجبت، عليه الضمان لأن الشارع منحه حماية وحرمة أما غير المتقوم فلا حماية له ولا حرمة وبالتالي لا يضمن. المال المتقوم هو الذي يعتبر فيها التصرفات من بيع وإجارة ونحوها وغير المتقوم لا يصح فيه شيء من ذلك. ومن التقسيمات منها العقار والمنقول فالعقار هو ما لا يمكن نقله من مكان بأي حال من الأحوال وليس ذاك إلا الأرض والمنقول ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان سواء تغيرت هيأته عند النقل أو لم تتغير. والتقسيم الثالث المثلي والقيمي فالمثلي: هي ما تقدر عادة بالوزن أو بالكيل مما لا تختلف فيه أجزائه بزيادة أو نقصه مثل المعادن كالذهب والفضة والنحاس والقصدير. أما القيمي هو ما لا مثل له في الأسواق أو له نظير لكن يتفاوت كبير لا يتسامح به عادة كالثور والحيوانات كالإبل والغنم. وان المثلي يثبت بينا في الذمة بخلاف القيمي لا يثبت وينافي الذمة وان الضمان في إتلاف المثلي يكون بمثله وفي القيمي يكون بقيمته. 9- إن المحكمة المختصة لرفع الدعوى حصل خلاف بين أهل العلم هل ترفع في محل المدعي عليه أو المدعي فقال أبو يوسف (رحمه الله تعالى) العبرة للمدعي وقال محمد لا بل للمدعي عليه. 10- أما في تعارض البيئات إن بينة ذي اليد أولى من بينة غبر القابض في دعوى الملك. بسبب خلافا لحالة دعوى الملك المطلق فان بينة الخارج أولى. 11- كل ما ذكر في الإحكام في تعارض الدعاويين في الملك المطلق أو بسبب الإرث أو الشراء ينطبق على كل ما يتكرر فيه سببه ويصنع مرتين فأكثر كبناء وغرس ونسيج خز وزرع بر ونحوه يقضى بالمدعى به للخارج وكل ما ذكر من الأحكام في النتاج ينطبق على ما لا يتكرر فيه سبب الملك ولا يعاد، ولا يصنع كنسج الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة, وغزل قطم وحلب لبن وجز صوف ونحوها، لأنه في معنى النتاج. ويقض به لصاحب اليد. ولا يسعني في نهاية البحث إلا أن اقرر واثقا بان هذا الفقه العظيم فقه صالح لكل زمان فقيه ثروة عظيمة تفيدنا في نهضتنا التشريعية والاجتماعية. 
653 |a الدعوى  |a الحقوق المالية  |a القرعة  |a تعارض البينات 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 007  |e Journal of College of the Great Imam University  |f Maǧallaẗ kulliyyaẗ al-imām al-aʻẓam  |l 007  |m ع7  |o 1227  |s مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة  |t   |v 000  |x 1817-6674 
856 |u 1227-000-007-007.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 677941  |d 677941