عناصر مشابهة

القواعد الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاتها

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: عبدالباقي، عبدالعزيز محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشبيلي، يوسف بن عبدالله بن صالح (مشرف)
المجلد/العدد:ع6
محكمة:لا
الدولة:السعودية
التاريخ الميلادي:2014
التاريخ الهجري:1436
الصفحات:253 - 304
رقم MD:672192
نوع المحتوى: عروض رسائل
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:"هدفت الدراسة إلى التعرف على القواعد الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاتها. وجاءت الدراسة في تمهيد وعدة فصول، التمهيد فيه بيان لتعريف القواعد والفقهية، والصيغ، العقود في اللغة والاصطلاح، والتعريف بالقواعد الفقهية، وصيغ العقود. وجاءت الفصول على النحو التالي: استعمال الناس حجة يجب العمل بها، الحقيقة تترك بدلالة العادة، الكتاب كالخطاب، الإشارة المعهودة من الأخرس كبيان باللسان، الأصل في الكلام الحقيقة، مسألة ""إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز""، مسألة ""كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام"" و ""وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب""، وصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، مسألة ""كل عقد فيه عوض إذا علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق""، وأصل وضع الصفة أن تجئ للتخصيص أو التوضيح، مسألة ""يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان""، ومسألة ""الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا، والشرط العرفي كاللفظي""، ويثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع، واللفظ الصريح يحتاج إلى نية، وتخصيص العام بالعرف والعادة، والتأسيس أولى من التأكيد، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، ومسألة ""ما يتوقف على الإيجاب والقبول فإنه يرتد بالرد قطعا، وقد يرتد الشيء بالرد ولا يشترط فيه القبول""، ومسألة ""كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد الا في الوصية"". كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"