عناصر مشابهة

الاستشمام حقيقته و أثره

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: الجرير، خالد عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد:مج16, ع61
محكمة:نعم
الدولة:السعودية
التاريخ الميلادي:2013
التاريخ الهجري:1435
الصفحات:110 - 138
ISSN:1319-8386
رقم MD:628861
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تعريف مفردات عنوان البحث، (الأثر، والرائحة، والإثبات، والحد، والخمر). \ بين البحث اختلاف الفقهاء في تعريف الخمر على قولين: \ القول الأول: قول جمهور الفقهاء: إن الخمر تطلق على ما يسكر قليله أو كثيره من عنب أو من تمر ونحوهما. \ القول الثاني: قول أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أكثر الشافعية وبعض المالكية: إن الخمر هي المسكر من عصير العنب إذا اشتد. \ بين البحث اختلاف الفقهاء في إثبات حد الخمر بوجود الرائحة على أربعة أقوال: القول الأول: قول جمهور الفقهاء: لا يجب الحدّ مطلقا، لحديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم... » \ القول الثاني: قول المالكية و أحمد في رواية عنه: يجب الحدّ مطلقا، لأدلة منها: ما حكاه ابن القيّم من اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على إقامة الحد بوجود الرائحة. \ القول الثالث: ما حُكي عن بعض السلف كعمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: يجب الحد على من كان مشهورا بشرب الخمر مدمنا عليها. \ القول الرابع: قول عطاء واختيار لابن قدامة: يجب الحد إذا وجد مع الرائحة قرينة. \ أدلة القولين الثالث والرابع: جمع الباحث أدلة القولين الثالث والرابع؛ لأن مآلهما إلى قول واحد، منها: «كان عمر إذا وجد ريح شراب جلده جلدات إن كان ممن يدمن الخمر و إن كان غير مدمن تركه». \ رجّح البحث القولين الثالث والرابع، بأنه يجب الحدّ إذا انضمّت مع الرائحة قرائن تنفي الشبهة وتبعد الاحتمال.