عناصر مشابهة
الاستشمام حقيقته و أثره
المصدر: | العدل |
---|---|
الناشر: |
وزارة العدل
|
المؤلف الرئيسي: | |
المجلد/العدد: | مج16, ع61 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | السعودية |
التاريخ الميلادي: | 2013 |
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 110 - 138 |
ISSN: | 1319-8386 |
رقم MD: | 628861 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | تعريف مفردات عنوان البحث، (الأثر، والرائحة، والإثبات، والحد، والخمر). \ بين البحث اختلاف الفقهاء في تعريف الخمر على قولين: \ القول الأول: قول جمهور الفقهاء: إن الخمر تطلق على ما يسكر قليله أو كثيره من عنب أو من تمر ونحوهما. \ القول الثاني: قول أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أكثر الشافعية وبعض المالكية: إن الخمر هي المسكر من عصير العنب إذا اشتد. \ بين البحث اختلاف الفقهاء في إثبات حد الخمر بوجود الرائحة على أربعة أقوال: القول الأول: قول جمهور الفقهاء: لا يجب الحدّ مطلقا، لحديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم... » \ القول الثاني: قول المالكية و أحمد في رواية عنه: يجب الحدّ مطلقا، لأدلة منها: ما حكاه ابن القيّم من اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على إقامة الحد بوجود الرائحة. \ القول الثالث: ما حُكي عن بعض السلف كعمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: يجب الحد على من كان مشهورا بشرب الخمر مدمنا عليها. \ القول الرابع: قول عطاء واختيار لابن قدامة: يجب الحد إذا وجد مع الرائحة قرينة. \ أدلة القولين الثالث والرابع: جمع الباحث أدلة القولين الثالث والرابع؛ لأن مآلهما إلى قول واحد، منها: «كان عمر إذا وجد ريح شراب جلده جلدات إن كان ممن يدمن الخمر و إن كان غير مدمن تركه». \ رجّح البحث القولين الثالث والرابع، بأنه يجب الحدّ إذا انضمّت مع الرائحة قرائن تنفي الشبهة وتبعد الاحتمال. |
---|