عناصر مشابهة

شهادة الاستخفاء في الفقه الإسلامي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: آل عبدالسلام، أحمد بن صالح (مؤلف)
المجلد/العدد:مج16, ع61
محكمة:نعم
الدولة:السعودية
التاريخ الميلادي:2013
التاريخ الهجري:1435
الصفحات:27 - 50
ISSN:1319-8386
رقم MD:628845
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:-\ تعريف الشهادة: أنها إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد. \ -\ تعريف الاستخفاء (المستخفي)؛ هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره، ولا يعلم به. \ -\ حجية الشهادة: حجة شرعية، تظهر الحق ولا توجبه، ولكن توجب على الحاكم الحلم بمقتضاها. \ -\ مشروعية الشهادة: دل على مشروعيتها الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل. \ -\ بين البحث أنواع الشهادات. \ -\ شروط الشاهد: الإسلام، والبلوغ، والحرية، والعقل، والعدالة، النطق، وانتفاء التهمة القوية، والبصر. \ -\ بين البحث حكم قبول شهادة الاستخفاء واختلاف الفقهاء في ذلك علي سبعة أقوال: \ القول الأول: قبولها، أخذ به المالكية، والشافعية، وهو رواية عن أحمد، بدليل: أن الناس كانوا يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبينهن حجاب، فيسمعون منهن، ويحدثون عنهن. \ القول الثاني: عدم قبولها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن أحمد وغيرهم، للآية: "ولا تجسسوا". \ القول الثالث: قبولها مع الكراهة، وهو قول عيسى بن دينار، وابن كنانة، مستدلين بأدلة القول الثاني مع حملها على الكراهة. \ القول الرابع: أنه لا يشهد إذا سمع إقرارا بقرض، ويشهد في الإقرار بالدين، وهو رواية عن أحمد، لأن المقر بقرض لا يعترف أنه عليه الأن، والمقر بدين يعترف أنه عليه الان. \ القول الخامس: أنه بالخيار في الشهادة، ولكن يجب عليه إذا شهد أن يشهد، وهو رواية عن أحمد، للآية: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا". \ القول السادس: أنه لا يشهد حتى يقول له المقر اشهد على، وهو رواية عن أحمد وابن رشد من المالكية، مستدلين بنقل لكلام بعض أهل العلم. \ القول السابع: لا تقبل إلا في القذف، وهو قول ابن أبي حازم، وابن الماجشون، مستدلين بنقل لكلام بعض أهل العلم. \ -\ الترجيح: رجح الباحث قبول شهادة الاستخفاء مع اعتبار نظر القاضي في المسألة بشروط وضوابط.