عناصر مشابهة
شهادة الاستخفاء في الفقه الإسلامي
المصدر: | العدل |
---|---|
الناشر: |
وزارة العدل
|
المؤلف الرئيسي: | |
المجلد/العدد: | مج16, ع61 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | السعودية |
التاريخ الميلادي: | 2013 |
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 27 - 50 |
ISSN: | 1319-8386 |
رقم MD: | 628845 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | -\ تعريف الشهادة: أنها إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد. \ -\ تعريف الاستخفاء (المستخفي)؛ هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره، ولا يعلم به. \ -\ حجية الشهادة: حجة شرعية، تظهر الحق ولا توجبه، ولكن توجب على الحاكم الحلم بمقتضاها. \ -\ مشروعية الشهادة: دل على مشروعيتها الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل. \ -\ بين البحث أنواع الشهادات. \ -\ شروط الشاهد: الإسلام، والبلوغ، والحرية، والعقل، والعدالة، النطق، وانتفاء التهمة القوية، والبصر. \ -\ بين البحث حكم قبول شهادة الاستخفاء واختلاف الفقهاء في ذلك علي سبعة أقوال: \ القول الأول: قبولها، أخذ به المالكية، والشافعية، وهو رواية عن أحمد، بدليل: أن الناس كانوا يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبينهن حجاب، فيسمعون منهن، ويحدثون عنهن. \ القول الثاني: عدم قبولها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن أحمد وغيرهم، للآية: "ولا تجسسوا". \ القول الثالث: قبولها مع الكراهة، وهو قول عيسى بن دينار، وابن كنانة، مستدلين بأدلة القول الثاني مع حملها على الكراهة. \ القول الرابع: أنه لا يشهد إذا سمع إقرارا بقرض، ويشهد في الإقرار بالدين، وهو رواية عن أحمد، لأن المقر بقرض لا يعترف أنه عليه الأن، والمقر بدين يعترف أنه عليه الان. \ القول الخامس: أنه بالخيار في الشهادة، ولكن يجب عليه إذا شهد أن يشهد، وهو رواية عن أحمد، للآية: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا". \ القول السادس: أنه لا يشهد حتى يقول له المقر اشهد على، وهو رواية عن أحمد وابن رشد من المالكية، مستدلين بنقل لكلام بعض أهل العلم. \ القول السابع: لا تقبل إلا في القذف، وهو قول ابن أبي حازم، وابن الماجشون، مستدلين بنقل لكلام بعض أهل العلم. \ -\ الترجيح: رجح الباحث قبول شهادة الاستخفاء مع اعتبار نظر القاضي في المسألة بشروط وضوابط. |
---|