عناصر مشابهة

مسؤولية الطبيب الجزائية : دراسة تقييمية نقدية للقواعد العامة و الخاصة في كل من القانونين الاردني و الاماراتي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: القضاة، مؤيد محمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيتون، مأمون محمد سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج28, ع57
محكمة:نعم
الدولة:الإمارات
التاريخ الميلادي:2014
التاريخ الهجري:1435
الصفحات:225 - 277
DOI:10.12816/0009196
ISSN:1608-1013
رقم MD:627666
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:في ظل عدم وجود قانون خاص بالمسؤولية الطبية في الأردن، تبقى مسؤولية الطبيب الجزائرية خاضعة للقواعد العامة في المسؤولية كما هي مقررة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، تلك القواعد التي تطبق على جميع الجناة بغض النظر عن مراكزهم المهنية والعلمية. ولما كانت طبيعة وخصوصية الأعمال الطبية تقتضي وضع تشريع خاص ينظم أحكام المسؤولية الجزائية الناشئة عنها، فإن هذا البحث يقدم دراسة تقييمه نقدية مقارنة بين القانونين الأردني والإماراتي للتدليل على عدم ملاءمة وكفاية القواعد العامة في المسؤولية الجزائية للانطباق على المسؤولية الطبية من خلال إبراز أوجه القصور التي تشوبها، وتقديم بعض الاقتراحات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار في التعديلات التشريعية المحتملة في المستقبل في كلا القانونين. وتبين من خلال البحث: أنه من الضروري التخلي عن بعض القواعد والمبادئ العامة الواردة في القانون الجزائي كونها لا تصلح لمواجهة حالات خروج الأطباء على قواعد وأصول المهنة: بصورة عمدية أو غير عمدية. ففيما يتعلق بمسؤولية الطبيب على أساس القصد، فقد بين البحث عدم ملاءمة تلك القواعد للتطبيق على هذا النوع من المسؤولية من عدة جوانب منها: تعذر مساءلة الطبيب عن الشروع في جنح الإيذاء المقصودة، رغم ضرورة ذلك، وذلك لعدم وجود نص يعاقب عليه في كلا القانونين الأردني والإماراتي، كما تبين عدم وجود نص يجرم صراحة بعض الممارسات الطبية المنافية لأخلاقيات المهنة كقيام بعض الأطباء بعمليات ترميم أغشية البكارة للفتيات اللاتي وقعن في الرذيلة، فضلاً عن عدم إمكانية ملاحقة الجناة في هذه الحالة عن جريمة إخفاء الأشخاص وفقاً للمادة 84 عقوبات أردني. أما فيما يتعلق بجريمة الإجهاض، فتبين أنه لا يمكن، في كلا القانونين، محاسبة الطبيب عن الإجهاض على أساس الخطأ، فضلاً عن استحالة تشديد عقوبة الإجهاض بحق الطبيب في حالات معينة، كما أنه يتعذر ملاحقة الطبيب عن الشروع في الإجهاض الجنحوي وفقاً للقانون الأردني. وفي إطار مسؤولية الطبيب على أساس الخطأ، فقد تبين قصور القواعد العامة في الأردن عند تطبيقها على المسؤولية الطبية؛ حيث لم يتضمن قانون العقوبات تحديداً لمفهوم الخطأ الطبي، كما أن تعريفه الوارد في مشروع قانون المساءلة الطبية لعام 2009 قد جاء معيباً، حيث يتطلب حصول ضرر كأثر للإخلال بقواعد ممارسة المهنة لتحقق الخطأ خلافاً لما هو عليه الحال في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي. وبعكس نظيره الإماراتي، فإن المشرع الأردني لم يعتبر الخطأ المهني سبباً لتمييز عقوبة الجاني صاحب المهنة من غيره، كما أنه لم يأخذ درجة جسامة خطأ الطبيب بعين الاعتبار عند تقرير مسؤوليته، كما تبين أن كلا القانونين الأردني والإماراتي لا يتدخلان في العقاب على نشاط الطبيب الخاطئ الخطر غير المرتبط بنتيجة ضارة رغم ضرورة ذلك. هذا فضلاً عن عدم تضمن القانون الأردني معياراً لقياس خطأ الطبيب بعكس القانون الإماراتي. ومن جانب آخر، فإن كلا القانونين لم يميزا في المسؤولية بين الحالة التي يرتكب فيها الطبيب خطأ طبياً دون توقع النتيجة المحتملة كأثر لفعله، والحالة التي يرتكب فيها خطأ طبياً مصحوباً بتوقع لتلك النتيجة مع عدم قبولها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرئها، ناهيك عن أن المشرع الأردني لم يضع معياراً لعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والنتيجة الضارة؛ ولتفادي هذه العيوب وغيرها مما تناوله البحث، فقد تم تقديم بعض الاقتراحات التي يمكن الالتفات إليها ومناقشتها عند أول مبادرة للإصلاح التشريعي في هذا المجال.