عناصر مشابهة

التفريق للضرر المادي و المعنوي الذي يصيب أحد الزوجين: دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة مركز دراسات الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة
المؤلف الرئيسي: الشمري، حيدر حسين كاظم (مؤلف)
المجلد/العدد:مج9, ع35
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2014
الصفحات:71 - 128
ISSN:1993-7016
رقم MD:622492
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EduSearch
EcoLink
AraBase
HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 04099nam a22002537a 4500
001 0235617
044 |b العراق 
100 |a الشمري، حيدر حسين كاظم  |g Al-Shammari, Haider Hussein Kazem  |e مؤلف  |q Alshammari, Haider Hussein Kazem  |9 128402 
245 |a التفريق للضرر المادي و المعنوي الذي يصيب أحد الزوجين:  |b دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي 
260 |b جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة  |c 2014  |g كانون الأول 
300 |a 71 - 128 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن التفريق للضرر المادي والمعنوي الذي يصيب أحد الزوجين من خلال دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي. وضم البحث ثلاثة مباحث. تناول المبحث الأول مفهوم الضرر المادي والمعنوي المفضي للفرقة الزوجية. كما أوضح الثانى شروط الضرر المادى والمعنوي المفضى للفرقة الزوجية. كما بين المبحث الثالث أحكام دعوى التفريق للضرر المادى والمعنوي. وأسفرت نتائج البحث عن أن التفريق للضرر حول محل خلاف في جوازه في الفقه الإسلامي، حيث رأي الجمهور عدم جواز التفريق للضرر بل إن الزوجة ترفع الأمر إلي القاضي الذي يري احالة الأمر إلى الحكمين الذين يكون دورهما فقط الصلح بين الزوجين دون التفريق في حين ذهب المالكية إلى إعطاء هذا الحق للقاضي. كما أظهر المقال أن التشريعات الوضعية العربية ترددت في بيان جهة طلب التفريق وأن اتفقت على جواز التفريق للضرر. وتوصل البحث إلى أن هناك فرق بين مفهوم الضرر ومفهوم الأذى، فالأول هو العمل، أما الثانى هو أثر هذا الفعل. كما توصل المقال أن هناك ثلاثة شروط أساسية لجواز الفرقة للضرر هي تقديم طلب ممن له الحق في ذلك وجسامة الضرر وتعذر الاستمرار بالحياة الزوجية. واقترح البحث مجموعة من الاقتراحات منها، تعديل أحكام م40 من قانون الأحوال الشخصية العراقى واحلال عبارة (أذى) محل (أضر)، وتوحيد أحكام م40 من قانون الأحوال الشخصية العراقى وم41 منه تحت عنوان التفريق للضرر والشقاق، كما اقترح البحث ضرورة تعديل م(40) من قانون الأحوال الشخصية بإضافة فقرة جديدة توجب على المحكمة قبل الحكم بالتفريق وبعد اثبات الضرر اللجوء إلى إمكانية الإصلاح بين الزوجين وأمهالها مدة مناسبة لاتقل عن (3) أشهر تؤجل فيها الدعوى مرة كل شهر للوقوف على إمكانية الإصلاح بينهما من عدمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الأسرة  |a الضرر المادي  |a الضرر المعنوي  |a الفقه الإسلامي  |a القانون المدني  |a التفريق بين الزوجين 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 003  |e Kufa Studies Center Journal  |l 035  |m مج9, ع35  |o 0899  |s مجلة مركز دراسات الكوفة  |v 009  |x 1993-7016 
856 |u 0899-009-035-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EduSearch 
995 |a EcoLink 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
995 |a HumanIndex 
999 |c 622492  |d 622492