عناصر مشابهة

ضوابط حق استعمال السلاح للقبض على المتهمين في القانون الإماراتي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Restrictions on Weapons Use in the Arrest of Suspects in UAE Law
المصدر:الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: العمرى، عزت محمد السيد
المجلد/العدد:مج20, ع78
محكمة:نعم
الدولة:الإمارات
التاريخ الميلادي:2011
الصفحات:225 - 248
ISSN:1681-5297
رقم MD:605721
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يتناول هذا البحث الضوابط التي نص عليها المشرع الإماراتي في استعمال مأمور الضبط القضائي لحقه في استعمال السلاح للقبض على المتهم الذي يقاوم القبض عليه أو يحاول الهرب .ولقد تمت معالجة الموضوع من خلال تحديد استعمال السلاح لتنفيذ أمر القبض المطابق للقانون ، والذي قد يكون إما تنفيذا لما أمر به القانون مباشرة , أو أن يكون تنفيذا لأمر صادر من رئيس تجب طاعته ، وفى الحالتين يتعين الالتزام بضوابط وشروط محددة يجب مراعاتها لإباحة استعمال السلاح ، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الضوابط التي يجب الالتزام بها من قبل مأمور الضبط القضائي وخصوصا من العاملين في أجهزة الشرطة عند قيامهم باستعمال السلاح في حالات القبض والتفتيش ولذلك قمنا في هذا البحث بعرض مدى مسئولية مأمور الضبط القضائي عند استخدام السلاح في غير الأحوال المسموح بها , أو إذا لم يراعي الضوابط المنصوص عليها قبل استخدام السلاح . وقد انتهى البحث إلى أن قيام مأمور الضبط باستعمال السلاح في مواجهة المتهم الهارب بالشروط والكيفية التي نص عليها القانون هو سبب من أسباب الإباحة ومن ثم تنتفي المسئولية الجنائية في حقه إذا أسفر استعمال السلاح عن المساس بجسم المتهم .وفى المقابل فإن عدم مراعاة الشروط والكيفية التي نص عليها القانون في استعمال السلاح ، يرتب المسئولية الجنائية , وتنتفي هذه المسئولية في حالة حسن النية , فضلا عن قيام مأمور الضبط بإثبات أنه قد قام بكل ما في وسعه للوصول إلى صحيح القانون. كما أن قيام مأمور الضبط بتنفيذ أمر الرئيس يعد سبب إباحة وينفى المسئولية الجنائية ولكن بشرط ألا ينطوي أمر الرئيس على جريمة ظاهرة. وفي الإجمال فإن البحث قد أوصى بضرورة توعية مأمور الضبط القضائي وخصوصا العاملين في أجهزة الشرطة بأحوال وشروط وضوابط استعمال السلاح في مواجهة الخارجين عن القانون.