عناصر مشابهة

جزاء الإخلال بقواعد تأسيس الشركة المساهمة العامة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Consequences of Infringing the Constituting Rules of the Public Shareholding Company
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: الخلايلة، راتب خليفة سلمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبيدات، مؤيد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي:2008
الصفحات:1 - 187
رقم MD:597482
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة عمان العربية
الكلية:كلية الدراسات القانونية العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:عُنى المشرع الأردني بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة ،وتدخل بقواعد آمرة تهدف إلى تنظيم إجراءات التأسيس ، لأن إجراءات تأسيس الشركة المساهمة تختلف عن غيرها من الشركات وخاصة شركات الأشخاص ( من حيث إنها لا تنشأ بمجرد اتفاق الشركاء وتوقيعهم على عقود تأسيسها ونظامها ) . لذا وحتى يكون هذا التأسيس متفقاً وأحكام القانون فإن مؤدى ذلك يتطلب - وعلى ضوء تعريف المشرع الأردني للشركة بأنها عقد بين شخصين أو أكثر - أن تتوافر فيه كافة الشروط الموضوعية العامة اللازمة للانعقاد والصحة ، والشروط الموضوعية الخاصة ، وهذا فضلاً عن ضرورة توافر الشروط الشكلية التي نص عليها المشرع . وأن الإخلال بقواعد وشروط هذا التأسيس ، يرتب نتائج وآثار قانونية هامة ، من شأنها أن تؤدي إلى بطلان الشركة وإقامة المسؤولية القانونية( المدنية والجزائية ) بحق المخالفين ومرتكبي الإخلال . ولم يحدد المشرع الأردني في قانون الشركات وتعديلاته رقم (22) لسنة1997، على وجه التفصيل ، الآثار القانونية المدنية ( البطلان والمسؤولية المدنية ) التي من الممكن أن تترتب على مخالفة قواعد وشروط التأسيس ، اللهم باستثناء ما أشار إليه كوجوب إحالة الشركة إلى المحكمة من قبل مراقب الشركات ، إذا تبين له أن الشركة قد أغفلت في مرحلة تأسيسها تطبيق أي نص أو حكم قانوني أو خالفت مثل ذلك النص أو الحكم ولم تبادر لتصحيح المخالفة بعد إنذارها خطياً بضرورة تصويب أوضاعها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها الإنذار . وذلك لعدم تطرقه أصلاً إلى بطلان الشركة ،وعدم تنظيمه لأحكام المسؤولية المدنية بشكل وافي . الأمر الذي يقتضي منا الرجوع إلى الأحكام العامة في القانون المدني الأردني الخاصة بأحكام الجزاء المدني المترتب على هذا الإخلال ودعواه بوجه عام . ورغم أهمية هذا الموضوع ، إلا أننا نجد - وفقاً لأحكام القواعد العامة – أنه يجوز لكل ذي مصلحة سواء أكان من الشركاء أم الغير ، بشرط أن تكون له مصلحة يقرها القانون ،أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم ببطلان الشركة من خلال دعوى يقيمها ، تسمى ب( دعوى البطلان ) . هذا فضلاً عن حقه أيضاً في إقامة دعوى المسؤولية المدنية بهدف الحصول على التعويض الذي لحق به من جرّاء الإخلال بقواعد وشروط التأسيس . وبما أن الجزاء المدني المترتب على الإخلال بقواعد التأسيس ، قد لا يكون كافياً لحماية أموال هذه الشركات وردع كل من تسول له نفسه للعبث بهذه الأموال أو محاولة الحصول عليها بطريقة غير مشروعة . فقد تدخل المشرع الأردني من خلال تحديد الأفعال الجرمية المتعلقة بقواعد التأسيس ، وفرض عقوبات جزائية عليها ، تصل إلى الحبس والغرامة معاً . حيث نص عليها في العديد من القوانين ، كقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 ، وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .